____________________
و" منها ": صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الواردة في الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (* 1) لدلالتها على أن العلم بالنجاسة الحاصل باعلام الغير في أثناء الصلاة يوجب البطلان و" منها ":
صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، فكذلك البول (* 2) فقد دلت على بطلان الصلاة في النجاسة الواقعة قبلها لأن ذكر المني قرينة على حدوثه قبل الصلاة لبعد ملاقاته الثوب في أثنائها و" منها ": ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه أن يبتدي الصلاة.. (* 3) وهذه الأخبار تقتضي الحكم ببطلان الصلاة في الصورة الثالثة ولا تبقى مجالا للأولوية القطعية بوجه. ثم أن الأخبار الواردة في الرعاف لا دلالة لها على صحة الصلاة في الصورة الثالثة وإنما يستفاد منها عدم بطلانها بحدوث النجاسة في أثنائها فالاستشهاد بها على صحة الصلاة في الصورة الثالثة في غير محله.
وما ذكرناه في المقام من الحكم ببطلان الصلاة لا ينافي كون الطهارة الظاهرية مجزءة في احراز شرط الصلاة. لأنه من الجائز أن تكون الطهارة الظاهرية مجزءة في خصوص ما إذا كانت الصلاة واقعة في النجس بأجمعها دون ما إذا وقع شئ منها في النجس بأن انكشف في أثناء الصلاة فإن ذلك أمر ممكن لا استحالة فيه. هذا كله في الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور بالأولوية.
وقد يستدل لهم بجملة من الأخبار: " منها ": موثقة داود بن سرحان عن
صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، فكذلك البول (* 2) فقد دلت على بطلان الصلاة في النجاسة الواقعة قبلها لأن ذكر المني قرينة على حدوثه قبل الصلاة لبعد ملاقاته الثوب في أثنائها و" منها ": ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه أن يبتدي الصلاة.. (* 3) وهذه الأخبار تقتضي الحكم ببطلان الصلاة في الصورة الثالثة ولا تبقى مجالا للأولوية القطعية بوجه. ثم أن الأخبار الواردة في الرعاف لا دلالة لها على صحة الصلاة في الصورة الثالثة وإنما يستفاد منها عدم بطلانها بحدوث النجاسة في أثنائها فالاستشهاد بها على صحة الصلاة في الصورة الثالثة في غير محله.
وما ذكرناه في المقام من الحكم ببطلان الصلاة لا ينافي كون الطهارة الظاهرية مجزءة في احراز شرط الصلاة. لأنه من الجائز أن تكون الطهارة الظاهرية مجزءة في خصوص ما إذا كانت الصلاة واقعة في النجس بأجمعها دون ما إذا وقع شئ منها في النجس بأن انكشف في أثناء الصلاة فإن ذلك أمر ممكن لا استحالة فيه. هذا كله في الاستدلال على ما ذهب إليه المشهور بالأولوية.
وقد يستدل لهم بجملة من الأخبار: " منها ": موثقة داود بن سرحان عن