____________________
من إزالة النجاسة وتطهير بدنه أو ثوبه ولو بالقائه وتبديله من غير إخلال بشرائط الصلاة وجبت إزالتها فيتم صلاته ولا شئ عليه. وأما إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة ولو بالقاء الثوب أو تبديله، لعدم ثوب طاهر عنده أو لأن تحصيله يستلزم ابطال الصلاة فلا محالة يبطلها ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة (أما الصورة الأولى): فلا إشكال فيها في صحة الصلاة مع التمكن من إزالة النجاسة في أثنائها وذلك للنصوص المتضافرة - التي فيها الصحاح وغيرها - الواردة فيمن رعف في أثناء الصلاة حيث دلت على عدم بطلانها بذلك فيما إذا تمكن من إزالته من دون استلزامه التكلم كما في بعضها (* 1) أو استدبار القبلة كما في بعضها الآخر (* 2) والظاهر أنهما من باب المثال والجامع أن لا تكون إزالة النجاسة مستلزمة لشئ من منافيات الصلاة وكيف كان فقد دلتنا هذه الأخبار على أن حدوث النجاسة في أثناء الصلاة لا يبطلها فيما إذا أمكنت إزالتها وذلك لأن الأجزاء السابقة على الآن الذي طرءت فيه النجاسة وقعت مع الطهارة بالعلم أو باستصحاب عدم طروها إلى آن الالتفات، والأجزاء الآتية أيضا واجدة للطهارة لأن المفروض أنه يزيل النجاسة الطارءة في أثنائها، وأما الآن الحادث فيه النجاسة فهو وإن كان قد وقع من غير طهارة إلا أن الأخبار الواردة في الرعاف صريحة في أن النجاسة في الآنات المتخللة بين أجزاء الصلاة غير مانعة عن صحتها ومن جملة تلك الأخبار صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع