____________________
واردة في خصوص النجاسة السابقة على الصلاة وإنما تشمله باطلاقها ومعه يقيد بالأخبار المتقدمة المصرحة ببطلان الصلاة الواقعة في النجس السابق عليها فلا معارضة بينهما و" منها ": ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك (* 1) لا إشكال في سندها لأن ابن إدريس نقلها من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان. وإنما الكلام في دلالتها ولا اطلاق لها من ناحية الدم حتى يشمل ما يعفى وما لا يعفى عنه في الصلاة بل تختص بالأخير بقرينة أمره عليه السلام بالانصراف وإعادة الصلاة على تقدير رؤيته قبل الصلاة. ولا وجه لهما على تقدير كون الدم معفوا عنه في الصلاة، بل يحرم الانصراف عنها حينئذ على ما هو المشهور من حرمة ابطال الصلاة، إلا أنها مطلقة من ناحية شمولها الدم الحادث في أثناء الصلاة وما حدث منه قبلها فهذه الرواية كسابقتها إنما تشمل المقام بالاطلاق فنقيدها بما إذا حدث في أثناء الصلاة بالأخبار المتقدمة المصرحة ببطلانها في النجس السابق على الصلاة. كما أنها مطلقة من ناحية شمولها صورة عدم إزالة النجاسة مع التمكن منها فلا بد من تقييدها بما إذا أزالها أو بغير ذلك بقرينة الاجماع وسائر الأدلة القائمة على بطلان الصلاة في النجس عن علم وعمد. و" منها ": حسنة محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ،