____________________
شارح للتفصيل المتقدم عليه في قوله: علم به أو لم يعلم. وقرينة على أن قوله ذلك تشقيق لا تفصيل وحاصله أن الإمام عليه السلام لما شقق الموضوع وبين أنه قد يكون عالما بنجاسة ثوبه وقد لا يكون فرع عليه الحكم بالإعادة إذا علم مشعرا بعدم وجوبها إذا لم يعلم وأن الحكم بالإعادة لا يعم كلا الشقين. وحيث لا قرينة على تعيين أحد المحتملين فلا محالة تصبح الموثقة - كالصحيحة - مجملة. و" ثانيا " إن حمل الأخبار النافية للإعادة على نفيها خارج الوقت مما لا يتحمله جميعها فدونك صحيحة زرارة حيث ورد فيها: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا (* 1) لأنها كما ترى عللت عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب فلو كان عدم وجوبها مستندا إلى خروج وقت الصلاة لكان المتعين أن يعلل بذلك لا بالاستصحاب المشترك بين الوقت وخارجه وذلك فإن استصحاب طهارته إنما يناسب أن يكون علة لجواز دخوله في الصلاة - وهو شاك في طهارة ثوبه - ولا يناسب أن تكون علة لعدم وجوب الإعادة في مفروض المسألة لما بيناه في محله من أن الأحكام الظاهرية لا تقتضي الاجزاء وبذلك نستفيد من الصحيحة أن الطهارة التي هي شرط الصلاة أعم من الظاهرية والواقعية فمع احرازها يحكم بصحة الصلاة ولا تجب إعادتها في الوقت ولا في خارجه لكونها واجدة لشرطها ومعه كيف يصح حملها على إرادة الإعادة في الوقت دون خارجه فالروايتان الآمرتان بالإعادة في الوقت على تقدير تماميتهما تعارضان الصحيحة كما تعارضان صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي بصير الآتيتين فالصحيح حمل الروايتين على استحباب الإعادة في الوقت والحكم بعدم وجوبها لا فيه