____________________
في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه " ع " قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة؟
إلى أن قال " ع " إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفأ من الماء بيد واحدة الحديث (* 1) ومنها غير ذلك من الأخبار حيث إن طلاقها يقتضي نجاسة الماء القليل الذي لاقته اليد المنجسة كانت فيها عين النجس أم لم تكن لأنها قذرة ومتنجسة على كل حال. والانصاف أن دلالة هذه الأخبار على تنجيس المتنجس في غاية الظهور والوضوح.
والعجب عن صاحب الكفاية وغيره ممن تأخر عنه ومنهم المرحوم الآغا رضا الأصفهاني " قدهم " حيث ذكروا أن تنجيس المتنجس مما لم يرد في شئ من الروايات. وكيف كان فهذه الأخبار باطلاقها يكفي في الحكم بتنجيس المتنجس كما عرفت إلا أن الكلام كله في أن تنجيس المتنجس هل يختص بالمتنجس بلا واسطة أعني ما تنجس بالعين النجسة من غير واسطة أو أنه يعمه والمتنجس بالمتنجس وهكذا ولو إلى ألف واسطة؟ حيث أن الأخبار المتقدمة - بحسب الغالب - واردة في المتنجس بلا واسطة كما في الأواني والفرش ونحوهما. وأما المتنجس بالمتنجس ومع الواسطة فلم يدل على تنجيسه شئ فيحتاج تعميم الحكم له إلى إقامة الدليل. فقد يقال بالتعميم ويستدل عليه بصحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل إلى أن قال فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب: فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (* 2) بتقريب أنها دلت على أن المناط في تنجيس الماء
إلى أن قال " ع " إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفأ من الماء بيد واحدة الحديث (* 1) ومنها غير ذلك من الأخبار حيث إن طلاقها يقتضي نجاسة الماء القليل الذي لاقته اليد المنجسة كانت فيها عين النجس أم لم تكن لأنها قذرة ومتنجسة على كل حال. والانصاف أن دلالة هذه الأخبار على تنجيس المتنجس في غاية الظهور والوضوح.
والعجب عن صاحب الكفاية وغيره ممن تأخر عنه ومنهم المرحوم الآغا رضا الأصفهاني " قدهم " حيث ذكروا أن تنجيس المتنجس مما لم يرد في شئ من الروايات. وكيف كان فهذه الأخبار باطلاقها يكفي في الحكم بتنجيس المتنجس كما عرفت إلا أن الكلام كله في أن تنجيس المتنجس هل يختص بالمتنجس بلا واسطة أعني ما تنجس بالعين النجسة من غير واسطة أو أنه يعمه والمتنجس بالمتنجس وهكذا ولو إلى ألف واسطة؟ حيث أن الأخبار المتقدمة - بحسب الغالب - واردة في المتنجس بلا واسطة كما في الأواني والفرش ونحوهما. وأما المتنجس بالمتنجس ومع الواسطة فلم يدل على تنجيسه شئ فيحتاج تعميم الحكم له إلى إقامة الدليل. فقد يقال بالتعميم ويستدل عليه بصحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل إلى أن قال فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب: فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (* 2) بتقريب أنها دلت على أن المناط في تنجيس الماء