____________________
وعدم جواز استعماله في الشرب أو الوضوء إنما هو ملاقاته النجس والنجس كما يشمل الأعيان النجسة كذلك يشمل المتنجسات، وحيث إن قوله عليه السلام رجس نجس بمنزلة كبرى كلية للصغرى المذكورة في كلامه - أعني ملاقاة الماء للنجس - وكالعلة للحكم بعدم جواز شربه أو التوضؤ منه فلا محالة يتعدى من الكلب في الصحيحة إلى كل نجس أو متنجس، لأن العلة تعمم الحكم كما أنها قد يخصصه وكأنه قال: هذا ماء لاقى نجسا وكل ما لاقي النجس لا يتوضأ به ولا يجوز شربه. وهذا يأتي فيما إذا لاقى الماء - مثلا - بالمتنجس فيقال أنه لاقى نجسا وكل ما لاقى النجس لا يجوز شربه ولا التوضؤ به وهكذا تتشكل صغرى وكبرى في جميع ملاقيات النجس والمتنجس سواء كان مع الواسطة أم بدونها ونتيجته الحكم بتنجيس المتنجس ولو بألف واسطة. ويؤيد ذلك برواية معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟
فقال: نعم اشرب منه وتوضأ منه قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس (* 1) حيث إن ظاهرها أن العلة في الحكم بعدم جواز الشرب والتوضؤ من سؤر الكلب إنما هي نجاسة ما باشره ولاقاه فيتعدى من الكلب إلى كل ما هو نجس أو متنجس هذا. ولا يخفى أن اطلاق النجس على المتنجس وإن كان أمرا شايعا لأنه أعم من الأعيان النجسة والمتنجسة ويصح أن يقال: إن ثوبي نجس، إلا أن كلمة الرجس لم يعهد استعمالها في شئ من المتنجسات. بل لا يكاد أن يصح فهل ترى صحة اطلاقها على مؤمن ورع إذا تنجس بدنه بشئ؟! وذلك لأن الرجس بمعنى " پليد " وهو ما بلغ أعلى مراتب الخباثة القذارة فلا يصح اطلاقه على المتنجس بوجه،
فقال: نعم اشرب منه وتوضأ منه قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس، لا والله إنه نجس (* 1) حيث إن ظاهرها أن العلة في الحكم بعدم جواز الشرب والتوضؤ من سؤر الكلب إنما هي نجاسة ما باشره ولاقاه فيتعدى من الكلب إلى كل ما هو نجس أو متنجس هذا. ولا يخفى أن اطلاق النجس على المتنجس وإن كان أمرا شايعا لأنه أعم من الأعيان النجسة والمتنجسة ويصح أن يقال: إن ثوبي نجس، إلا أن كلمة الرجس لم يعهد استعمالها في شئ من المتنجسات. بل لا يكاد أن يصح فهل ترى صحة اطلاقها على مؤمن ورع إذا تنجس بدنه بشئ؟! وذلك لأن الرجس بمعنى " پليد " وهو ما بلغ أعلى مراتب الخباثة القذارة فلا يصح اطلاقه على المتنجس بوجه،