____________________
السجود عليها - وإن كان قد يسجد عليها إذا صلى فوقها، إلا أن الرواية ناظرة إلى حكم ما إذا صلى فوقها سجد عليها أم لم يسجد - فمعنى الرواية إن القصب المبلل بالماء القذر لا مانع من أن يصلى فوقه إذا يبس لعدم سراية النجاسة منه إلى بدن المصلى أو ثيابه. ولا يجوز الصلاة فوقه إذا لم يجف لسراية النجاسة لما أصابها. وعليه أيضا تخرج الموثقة عما نحن بصدده فيكون حالها حال الأخبار المتقدمة لما عرفت من أن منجسية المايع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب مما لا خلاف فيه ولا دلالة للموثقة على أن المتنجس إذا جف ثم لاقى شيئا رطبا ينجسه أو لا ينجسه فإذا العمدة في تنجيس المتنجس بعد جفافه وقبله عدة روايات وردت في الأمر بغسل الأواني الملاقية للخمر أو الخنزير أو الكلب أو موت الجرذ فيها أو غير ذلك من النجاسات المتضمنة لوجوب غسلها من إصابة الخنزير أو موت الجرذ سبع مرات (* 1) ومن إصابة الخمر وسائر النجاسات ثلاثا (* 2) ولوجوب تعفيرها من جهة ولوغ الكلب (* 3) وذلك لأن الأواني غير قابلة للأكل ولا لللبس في الصلاة ولا لأن يسجد عليها حتى يتوهم إن الأمر بغسلها مستند إلى شئ من ذلك وعليه فلو قلنا أن المتنجس بعد جفافه غير منجس لأصبح الأمر بغسل الأواني على كثرته وما فيه من الاهتمام والتشديد في تطهيرها لغوا ظاهرا حيث لا مانع من ابقائها بحالها واستعمالها من غير غسل لأنها غير موثرة في تنجيس ما أصابها فهذا كاشف قطعي عن أن الأمر بغسل الأواني ارشاد إلى أنها منجسة لما يلاقيها برطوبة. ومن الغريب في المقام ما صدر عن المحقق الهمداني " قده " حيث أجاب عن تلك الروايات