____________________
الماء القليل، لأنهما من المتنجس بلا واسطة أو حامل للأجزاء النجسة، فالمنع عن التوضؤ يستند إلى سراية النجاسة من النجس إلى الماء، وأما القسم الثالث فالمنع عن استعماله أيضا يستند إلى سراية النجاسة إليه إذا قلنا بمنجسية المتنجس ولو مع الواسطة ويستند إلى كونه من الماء المستعمل في إزالة الخبث إذا منعنا عن تنجيس المتنجس مع الواسطة، إلا أن حمل الرواية على خصوص قسم واحد من أقسام المتنجس الملاقي للماء خلاف الظاهر فلا يصار إليه، " الثالث ": إن المنع عن استعمال الماء القليل في مفروض الكلام لو كان مستندا إلى أنه من الماء المستعمل في رفع الخبث لم يكن للأمر بإراقته في بعض الأخبار المانعة وجه صحيح لأنه باق على طهارته ولا مانع من استعماله في الشرب وتطهير البدن ونحوهما وإن لم يصح منه الوضوء. فالانصاف أن دلالة الأخبار على منجسية المتنجس ولو مع الواسطة غير قابلة للمناقشة وما ناقشنا به في دلالتها على ذلك في بحث انفعال الماء القليل مما لا يمكن المساعدة عليه.
إلا أنا مع هذا كله بحاجة - في تتميم هذا المدعى - من التشبث بذيل الاجماع وعدم القول بالفصل، لأن مورد الأخبار إنما هو الماء وهو الذي لا يفرق فيه بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس معها والتعدي عنه إلى الجوامد لا يتم إلا بالاجماع وعدم القول بالفصل بين الماء وغيره، لأنا نحتمل أن يكون تأثير المتنجس في الماء مطلقا من أجل لطافته وتأثره بما لا يتأثر به غيره، ومن هنا اهتم الشارع بحفظه ونظافته وورد أن من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه (* 1) أو أمر بالاجتناب عنه إذا لاقاه المتنجس ولو مع الواسطة وليس هذا إلا لاهتمام الشارع بنظافة الماء وتحفظه عليه ومع هذا الاحتمال لا مسوغ للتعدي عن الماء إلى غيره فلو تعدينا فنتعدى إلى بقية
إلا أنا مع هذا كله بحاجة - في تتميم هذا المدعى - من التشبث بذيل الاجماع وعدم القول بالفصل، لأن مورد الأخبار إنما هو الماء وهو الذي لا يفرق فيه بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس معها والتعدي عنه إلى الجوامد لا يتم إلا بالاجماع وعدم القول بالفصل بين الماء وغيره، لأنا نحتمل أن يكون تأثير المتنجس في الماء مطلقا من أجل لطافته وتأثره بما لا يتأثر به غيره، ومن هنا اهتم الشارع بحفظه ونظافته وورد أن من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه (* 1) أو أمر بالاجتناب عنه إذا لاقاه المتنجس ولو مع الواسطة وليس هذا إلا لاهتمام الشارع بنظافة الماء وتحفظه عليه ومع هذا الاحتمال لا مسوغ للتعدي عن الماء إلى غيره فلو تعدينا فنتعدى إلى بقية