____________________
غير طاهرة فتؤثر في انفعاله ولا يجوز شربه ولا التوضؤ به ثم ننقل الكلام إلى ما أصابه ذلك الماء المتنجس بواسطتين ونقول إنه مما أصابه ما ليس بطاهر فينجس ولا يجوز التوضؤ به ولا شربه وهكذا. والمناقشة في دلالتها بأن منعه عليه السلام عن التوضؤ من الماء في مفروض المسألة غير ظاهر الاستناد إلى تنجيس المتنجس وذلك لاحتمال استناده إلى عدم جوزا الغسل والتوضؤ من الماء المستعمل في رفع الخبث - كما هو الحال في المستعمل في رفع الحدث الأكبر - مع الحكم بطهارته في نفسه فإن الماء يصدق عليه عنوان المستعمل بمجرد ادخال اليد فيه، وقد دلت رواية ابن سنان على أن الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يتوضؤ منه وأشباهه (* 1) ولما ذكرناه بنوا على عدم جواز التوضؤ بماء الاستنجاء مع القول بطهارته فهذه الأخبار مجملة وغير قابلة للاستدلال بها على منجسية المتنجسات مطلقا - كما ناقشنا بذلك في بحث انفعال الماء القليل - مندفعة بوجوه: " الأول ": إن الظاهر المتفاهم من الصحيحة وغيرها أن منعهم عن التوضؤ بذلك الماء مستند إلى منجسية اليد المتنجسة - ولو من جهة بنائهم على تنجيس المتنجس في الجملة - ولا يكاد يستفاد منها - حسب المتفاهم العرفي - إن المنع من جهة كون الماء من المستعمل في إزالة الخبث فاحتمال ذلك على خلاف ظواهر الأخبار " الثاني ":
إن المتنجس الملاقي مع الماء من اليد ونحوها على ثلاثة أقسام: فإن المتنجس قد يكون متحملا لشئ من الأجزاء النجسة من البول والدم ونحوهما. وقد يتنجس بعين النجس إلا أنه لا يتحمل شيئا من أجزائها لإزالتها عنه بخرقة أو بشئ آخر. وثالثة يتنجس بالمتنجس كاليد المتنجسة بملاقاة الإناء المتنجس فإن المتنجس بلا واسطة منجس كما مر. أما القسمان الأولان فلا نزاع في تنجيسهما
إن المتنجس الملاقي مع الماء من اليد ونحوها على ثلاثة أقسام: فإن المتنجس قد يكون متحملا لشئ من الأجزاء النجسة من البول والدم ونحوهما. وقد يتنجس بعين النجس إلا أنه لا يتحمل شيئا من أجزائها لإزالتها عنه بخرقة أو بشئ آخر. وثالثة يتنجس بالمتنجس كاليد المتنجسة بملاقاة الإناء المتنجس فإن المتنجس بلا واسطة منجس كما مر. أما القسمان الأولان فلا نزاع في تنجيسهما