____________________
على أنه لا قرينة في الصحيحة على أن قوله عليه السلام رجس نجس تعليل للحكم بعدم جواز التوضؤ أو الشرب منه بل فيها قرينة على عدم إرادة التعليل منه وهي قوله عليه السلام واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء، فإن لازم حمله على التعليل والتعدي عن مورد الصحيحة إلى غيره الحكم بوجوب التعفير في ملاقي جميع الأعيان النجسة والمتنجسة مع أنه مختص بولوغ الكلب ولا يأتي في غيره من النجاسات فضلا عن المتنجسات. وأما الرواية فهي ضعيفة بمعاوية، على أنها قاصرة الدلالة على المدعى لأن قوله عليه السلام لا والله إنه نجس. لم يرد تعليلا للحكم المتقدم عليه وإنما ورد دفعا لما توهمه السائل من أن الكلب من السباع التي حكم عليه السلام بطهارة سؤرها، فقد دفعه بأن الكلب ليس من تلك السباع فهو في الحقيقة كالاخبار دون التعليل فهذا الاستدلال ساقط. والصحيح أن يستدل على تنجيس المتنجس - ولو مع الواسطة - بالأخبار الواردة في عدم جواز التوضؤ بالماء القليل الذي أصابته يد قذرة وقد تقدمت الإشارة إليها آنفا ومن جملتها حسنة زرارة الواردة في الوضوءات البيانية حيث اشتملت على حكاية الإمام عليه السلام عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وأنه دعا بقعب فيه شئ من الماء وبعد ما حسر عن ذراعيه وغمس فيه كفه اليمنى قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة (* 1) فإن مفهومها أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يجوز التوضؤ بادخالها في الماء القليل ولا وجه لمنعه إلا انفعال الماء القليل بملاقاة اليد المتنجسة ومقتضى اطلاقها أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون الكف متنجسة بلا واسطة وبين ما إذا تنجست مع الواسطة، كما إذا تنجست يده بالمتنجس بلا واسطة ثم أدخلها في الماء القليل فإن المتنجس بلا واسطة قد عرفت منجسيته فبملاقاته تكون الكف قذرة فإذا أدخلها في الإناء فيصح أن يقال إن الماء لاقته كف