____________________
حيث إنه إنما يلغ بطرف لسانه مما في الإناء ولا يصيب فمه الإناء عادة. فلولا أن الماء المتنجس منجس لما لاقاه وهو الإناء لم يكن وجه للأمر بغسله أو تعفيره.
و" منها ": ما عن العيص بن القاسم: قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (* 1) لما مر من أنه لو لم يكن الماء المتنجس بالبول أو القذر منجسا لما أصابه لم يكن لأمره عليه السلام بغسله وجه صحيح و" منها ": رواية معلى بن خنيس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس وراؤه شئ جاف؟ قلت بلى، قال:
فلا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا (* 2) فإن الماء المتنجس بملاقاة الخنزير لو لم يكن منجسا للأرض لم تكن حاجة إلى سؤاله عليه السلام عن وجود شئ جاف وراؤه، فإن رجله طاهرة حينئذ ولم تتنجس بشئ كان هناك شئ جاف أم لم يكن و" منها ": موثقة عمار سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء... (* 3) حيث أمر بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس بميتة الفأرة. ولولا أن المتنجس منجس لم يكن وجه لأمره هذا بوجه. ومنها غير ذلك من الأخبار. ولا يخفى أن هذه الأخبار أجنبية عما هو محل البحث والكلام لأن مدعي عدم تنجيس المتنجس إنما يدعي ذلك
و" منها ": ما عن العيص بن القاسم: قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (* 1) لما مر من أنه لو لم يكن الماء المتنجس بالبول أو القذر منجسا لما أصابه لم يكن لأمره عليه السلام بغسله وجه صحيح و" منها ": رواية معلى بن خنيس قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس وراؤه شئ جاف؟ قلت بلى، قال:
فلا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا (* 2) فإن الماء المتنجس بملاقاة الخنزير لو لم يكن منجسا للأرض لم تكن حاجة إلى سؤاله عليه السلام عن وجود شئ جاف وراؤه، فإن رجله طاهرة حينئذ ولم تتنجس بشئ كان هناك شئ جاف أم لم يكن و" منها ": موثقة عمار سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء... (* 3) حيث أمر بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس بميتة الفأرة. ولولا أن المتنجس منجس لم يكن وجه لأمره هذا بوجه. ومنها غير ذلك من الأخبار. ولا يخفى أن هذه الأخبار أجنبية عما هو محل البحث والكلام لأن مدعي عدم تنجيس المتنجس إنما يدعي ذلك