____________________
فيها البختج قال: لا بأس به (* 1) و" منها ": ما رواه علي بن مهزيار قال:
كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواز قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء الله (* 2) حيث إنها تكفلت ببيان أمرين: أحدهما: صغرى أن الرجل قد تنجست يده بالبول وأنه لم يغسلها وإنما مسحها بخرقة ثم تمسح بالدهن ومسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وصلى. وثانيهما: كبرى أن من صلى في النجس - من ثوب أو بدن - والتفت إلى ذلك بعد الصلاة فإنما يجب عليه أعادتها في الوقت ولا يجب قضائها خارج الوقت. نعم لو صلى محدثا ثم التفت إلى حدثه بعد الصلاة تجب عليه أعادتها في الوقت كما يجب قضائها خارج الوقت سواء أكان حدثا بالأصغر أم كان محدثا بالأكبر. وقد علم من تطبيق الكبرى المذكورة على موردها وصغراها أن المتنجس غير منجس فإنه لولا ذلك لتعين الحكم ببطلان الوضوء لانفعال الماء المستعمل فيه بملاقاة يده المتنجسة ومعه تجب إعادة الصلاة - التي صلاها بذلك الوضوء - في وقتها كما يجب قضائها خارج الوقت مع أنه عليه السلام لم
كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواز قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء الله (* 2) حيث إنها تكفلت ببيان أمرين: أحدهما: صغرى أن الرجل قد تنجست يده بالبول وأنه لم يغسلها وإنما مسحها بخرقة ثم تمسح بالدهن ومسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وصلى. وثانيهما: كبرى أن من صلى في النجس - من ثوب أو بدن - والتفت إلى ذلك بعد الصلاة فإنما يجب عليه أعادتها في الوقت ولا يجب قضائها خارج الوقت. نعم لو صلى محدثا ثم التفت إلى حدثه بعد الصلاة تجب عليه أعادتها في الوقت كما يجب قضائها خارج الوقت سواء أكان حدثا بالأصغر أم كان محدثا بالأكبر. وقد علم من تطبيق الكبرى المذكورة على موردها وصغراها أن المتنجس غير منجس فإنه لولا ذلك لتعين الحكم ببطلان الوضوء لانفعال الماء المستعمل فيه بملاقاة يده المتنجسة ومعه تجب إعادة الصلاة - التي صلاها بذلك الوضوء - في وقتها كما يجب قضائها خارج الوقت مع أنه عليه السلام لم