____________________
لحلية الأكل فيه، لوضوح أن ما في الدن إنما يؤكل بعد اخراجه عنه ووضعه في إناء آخر فالبأس فيه قبل غسله ليس إلا من جهة كونه منجسا لما أصابه.
وتؤكد الأخبار المتقدمة الأخبار الآمرة بغسل الفراش ونحوه المشتملة على بيان كيفيته (* 1) وذلك لأن الفراش ونظائره لا يستعمل في شئ مما يعتبر فيه الطهارة من الأكل أو اللبس في الصلاة فلا وجه للأمر بغسلهما إلا الارشاد إلى أنهما منجسان لما أصابهما. وأوضح من الجميع الأخبار الناهية عن التوضؤ والشرب من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة وفي بعضها الأمر بإراقته ولا وجه لذلك إلا انفعال الماء القليل بملاقاة اليد المتنجسة وسقوطه بذلك عن قابلية الانتفاع به فيما يشترط فيه الطهارة فإن ادخاره لأن يسقى به البستان ونحوه أمر غير مألوف، وهي عدة روايات فيها الصحيح والموثق " فمنها " صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن " ع " عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال: يكفئ الإناء (* 2) أي يقلبه. والقذر بمعنى النجس يستعمل في قبال النظيف و" منها " موثقة سماعة عن أبي عبد الله " ع " قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المنى (* 3) فإن مفهومها أنه يده إذا أصابها شئ من المنى ففي ادخالها الإناء بأس وبهذا المفهوم صرح في موثقة الأخرى: قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل إن يفرغ على كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل إن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله (* 4) و" منها ": ما
وتؤكد الأخبار المتقدمة الأخبار الآمرة بغسل الفراش ونحوه المشتملة على بيان كيفيته (* 1) وذلك لأن الفراش ونظائره لا يستعمل في شئ مما يعتبر فيه الطهارة من الأكل أو اللبس في الصلاة فلا وجه للأمر بغسلهما إلا الارشاد إلى أنهما منجسان لما أصابهما. وأوضح من الجميع الأخبار الناهية عن التوضؤ والشرب من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة وفي بعضها الأمر بإراقته ولا وجه لذلك إلا انفعال الماء القليل بملاقاة اليد المتنجسة وسقوطه بذلك عن قابلية الانتفاع به فيما يشترط فيه الطهارة فإن ادخاره لأن يسقى به البستان ونحوه أمر غير مألوف، وهي عدة روايات فيها الصحيح والموثق " فمنها " صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن " ع " عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة قال: يكفئ الإناء (* 2) أي يقلبه. والقذر بمعنى النجس يستعمل في قبال النظيف و" منها " موثقة سماعة عن أبي عبد الله " ع " قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المنى (* 3) فإن مفهومها أنه يده إذا أصابها شئ من المنى ففي ادخالها الإناء بأس وبهذا المفهوم صرح في موثقة الأخرى: قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل إن يفرغ على كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل إن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله (* 4) و" منها ": ما