____________________
فإن كانت آخر الظهر فهو، وإلا وقعت لغوا، وليس له اتمامها عصرا بعد عدم احراز البراءة عن الظهر، مضافا إلى الشك في عنوان ما بيده وعدم امكان احرازه بوجه.
وعلى الجملة فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ لعدم احراز التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم ضم الركعة والاتمام ظهرا، ولا يصح اتمامها عصرا لكونه مشكوك الدخول فيه.
وعلى الجملة فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ لعدم احراز التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم ضم الركعة والاتمام ظهرا، ولا يصح اتمامها عصرا لكونه مشكوك الدخول فيه.