____________________
بعضها الآخر كمضمرة سماعة وفيها.. وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله " (1) والمرجع بعد الشك أصالة البراءة.
وكلاهما كما ترى لوضوح عدم قدح الأول بعد اشتمال غيره عليه ومعه لا موقع للرجوع إلى الأصل.
ولفظ (ينبغي) وإن لم يكن ظاهرا في الوجوب لكنه غير ظاهر في عدمه فلا تصلح لمقاومة ما سبق، فما عليه المشهور هو الأظهر.
(1) في الحدائق (2) أن عليه الأكثر لما عرفت من ظاهر الأمر خلافا للمفيد في المقنعة حيث صرح بالاستصحاب وتبعه جملة من المتأخرين كالمحقق في المعتبر وغيره استنادا إلى صحيحة زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (3). المحمولة على التقية لموافقتها لمذهب كثير من أهل الجماعة.
(2) ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين قال ما شئت
وكلاهما كما ترى لوضوح عدم قدح الأول بعد اشتمال غيره عليه ومعه لا موقع للرجوع إلى الأصل.
ولفظ (ينبغي) وإن لم يكن ظاهرا في الوجوب لكنه غير ظاهر في عدمه فلا تصلح لمقاومة ما سبق، فما عليه المشهور هو الأظهر.
(1) في الحدائق (2) أن عليه الأكثر لما عرفت من ظاهر الأمر خلافا للمفيد في المقنعة حيث صرح بالاستصحاب وتبعه جملة من المتأخرين كالمحقق في المعتبر وغيره استنادا إلى صحيحة زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (3). المحمولة على التقية لموافقتها لمذهب كثير من أهل الجماعة.
(2) ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين قال ما شئت