(مسألة 2): لا يتعين فيها سورة مخصوصة (4) لكن الأفضل (5) أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت وفي الثانية
____________________
(1) للتصريح بذلك في صحيحة ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة (1).
(2) لرواية الحميري وفيها (أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة) (2).
(3) لرواية ابن فضال قال سألت علي بن موسى الرضا (ع) عن ليلة النصف من شعبان.. فقال ليس فيها شئ موظف ولكن إن أحببت أن تتطوع فيها بشئ فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب (ع) (3).
(4) للاطلاق في كثير من الأخبار.
(5) لذكر هذه الكيفية في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية
(2) لرواية الحميري وفيها (أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة) (2).
(3) لرواية ابن فضال قال سألت علي بن موسى الرضا (ع) عن ليلة النصف من شعبان.. فقال ليس فيها شئ موظف ولكن إن أحببت أن تتطوع فيها بشئ فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب (ع) (3).
(4) للاطلاق في كثير من الأخبار.
(5) لذكر هذه الكيفية في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال يقرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية