(مسألة 5): لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات (2)
____________________
واحد على سقوطها عن كل من تسقط عنه صلاة الجمعة.
مضافا إلى النهي عن خروجهن إليها في موثقة محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين (1).
بل عن ايتمامهن فيها ولو من دون الخروج في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت قال لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج.. الحديث (2).
نعم بإزائها نصوص أخر يظهر منها أن عليهن ما على الرجال وإن لم تخل اسنادها عن الخدش كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم (3) وغيرها فمن ثم كان الأحوط لهن اختيار الترك.
(1) للتنصيص على استثنائها في موثقة محمد بن شريح المتقدمة وكذا غيرها.
(2) إذ التحمل الذي مرجعه إلى السقوط بفعل الغير يحتاج إلى الدليل وحيث لا دليل فيما عد القراءة فمقتضى الأصل عدمه بل الاطلاقات
مضافا إلى النهي عن خروجهن إليها في موثقة محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين (1).
بل عن ايتمامهن فيها ولو من دون الخروج في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت قال لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج.. الحديث (2).
نعم بإزائها نصوص أخر يظهر منها أن عليهن ما على الرجال وإن لم تخل اسنادها عن الخدش كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال قال نعم (3) وغيرها فمن ثم كان الأحوط لهن اختيار الترك.
(1) للتنصيص على استثنائها في موثقة محمد بن شريح المتقدمة وكذا غيرها.
(2) إذ التحمل الذي مرجعه إلى السقوط بفعل الغير يحتاج إلى الدليل وحيث لا دليل فيما عد القراءة فمقتضى الأصل عدمه بل الاطلاقات