____________________
لزيادة القيام.
وأما في الصورة الثالثة: فهل النهوض ملحق بالجلوس في عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد لكونه من الشك في المحل أو أنه ملحق بالقيام في الجريان لكونه بعد التجاوز كي يشمله حكم الشك حال الجلوس على الأول، وحكم الشك حال القيام على الثاني؟
يبتني ذلك على أن المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة هل هو خصوص الأجزاء المستقلة أو الأعم منها ومن مقدماتها كالنهوض والهوي.
وحيث إن مختار الماتن (قده) هو الثاني بدعوى شمول الاطلاق في لفظ الغير للمقدمات كنفس الأجزاء، فمن ثم ألحق النهوض بالقيام وساوى بينهما في الحكم.
لكنا بينا في الأصول عند التعرض للقاعدة أن الأظهر هو الأول ومجمل الوجه فيه أنه لا بد من الدخول في الجزء المترتب ليتحقق معه الخروج عن المحل تحقيقا لصدق التجاوز بعد امتناع التجاوز عن نفس الشئ لفرض الشك فيه. والدخول في المقدمات لا يستوجب الخروج عن المحل لعدم وجوبها إلا من باب اللابدية العقلية، فليست هي بحيالها واجبات شرعية لتكون مترتبة على الجزء المشكوك فيه كي يكون الدخول فيها محققا للخروج عن المحل.
ويؤيده بل يكشف عنه صحيح عبد الرحمن الوارد فيمن شك في السجدة حال النهوض وقبل أن يستتم قائما، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نهض عن سجوده وشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام: يسجد (1). فإنه كما ترى صريح
وأما في الصورة الثالثة: فهل النهوض ملحق بالجلوس في عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد لكونه من الشك في المحل أو أنه ملحق بالقيام في الجريان لكونه بعد التجاوز كي يشمله حكم الشك حال الجلوس على الأول، وحكم الشك حال القيام على الثاني؟
يبتني ذلك على أن المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة هل هو خصوص الأجزاء المستقلة أو الأعم منها ومن مقدماتها كالنهوض والهوي.
وحيث إن مختار الماتن (قده) هو الثاني بدعوى شمول الاطلاق في لفظ الغير للمقدمات كنفس الأجزاء، فمن ثم ألحق النهوض بالقيام وساوى بينهما في الحكم.
لكنا بينا في الأصول عند التعرض للقاعدة أن الأظهر هو الأول ومجمل الوجه فيه أنه لا بد من الدخول في الجزء المترتب ليتحقق معه الخروج عن المحل تحقيقا لصدق التجاوز بعد امتناع التجاوز عن نفس الشئ لفرض الشك فيه. والدخول في المقدمات لا يستوجب الخروج عن المحل لعدم وجوبها إلا من باب اللابدية العقلية، فليست هي بحيالها واجبات شرعية لتكون مترتبة على الجزء المشكوك فيه كي يكون الدخول فيها محققا للخروج عن المحل.
ويؤيده بل يكشف عنه صحيح عبد الرحمن الوارد فيمن شك في السجدة حال النهوض وقبل أن يستتم قائما، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نهض عن سجوده وشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام: يسجد (1). فإنه كما ترى صريح