____________________
فيفرق بين ما إذا كان طرف العلم زيادة السجدة أو نقيصتها التي افترضها في المتن. ففي الثاني يحكم بالصحة دون الأول حسبما عرفت.
(1): عملا بالعلم الاجمالي بعد معارضة قاعدة التجاوز في الأولى مع أصالة عدم الزيادة في الثانية، لكن مقتضى ما تقدم منه في المسألة السابقة من الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين هو قضاء السجدة وسجود السهو لخصوص النقص ولا ملزم لقصد ما في الذمة.
هذا والتحقيق عدم وجوب القضاء، والاكتفاء بسجود السهو للعلم التفصيلي بوجوبه على كل تقدير. ومعه لا مجال لاجراء أصالة عدم الزيادة، إذ الأثر المرغوب منها ليس إلا نفي سجود السهو ولكنه مقطوع به حسبما عرفت، إما للنقص أو للزيادة فتبقى قاعدة التجاوز في الطرف الآخر أعني احتمال نقص السجدة بلا معارض. ونتيجته عدم وجوب القضاء كما عرفت.
ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة وعدمه الذي عرفت أنه الأظهر وذلك لما تقدم في محله من وجوبه في خصوص المقام، أعني العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة على ما استظهرناه من قوله عليه السلام " إذا لم تدر أزدت أم نقصت " ولأجله قلنا بوجوبه فيما لو علم إما بزيادة القراءة أو نقيصتها فلاحظ.
(1): عملا بالعلم الاجمالي بعد معارضة قاعدة التجاوز في الأولى مع أصالة عدم الزيادة في الثانية، لكن مقتضى ما تقدم منه في المسألة السابقة من الرجوع إلى الأصل في كل من الطرفين هو قضاء السجدة وسجود السهو لخصوص النقص ولا ملزم لقصد ما في الذمة.
هذا والتحقيق عدم وجوب القضاء، والاكتفاء بسجود السهو للعلم التفصيلي بوجوبه على كل تقدير. ومعه لا مجال لاجراء أصالة عدم الزيادة، إذ الأثر المرغوب منها ليس إلا نفي سجود السهو ولكنه مقطوع به حسبما عرفت، إما للنقص أو للزيادة فتبقى قاعدة التجاوز في الطرف الآخر أعني احتمال نقص السجدة بلا معارض. ونتيجته عدم وجوب القضاء كما عرفت.
ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة وعدمه الذي عرفت أنه الأظهر وذلك لما تقدم في محله من وجوبه في خصوص المقام، أعني العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة على ما استظهرناه من قوله عليه السلام " إذا لم تدر أزدت أم نقصت " ولأجله قلنا بوجوبه فيما لو علم إما بزيادة القراءة أو نقيصتها فلاحظ.