____________________
كما في الفرض السابق فلا يتم جزما، إذ هو يعلم بطبيعة الحال بفوت اثنتين من الصلوات النهارية على الأقل الذي هو لازم العلم بعدم الاتيان إلا بصلاة واحدة. ومعه ليس له الاقتصار على ثنائية ورباعية، إذ من الجائز أن تكون الثنتان هما الظهر والعصر فلا بد من ضم رباعية أخرى تحصيلا للقطع بالفراغ، فيلزمه في هذه الصورة الاتيان بجميع الصلوات الخمس كما لا يخفى.
(1): إذا شك في صلاة لم يدر أنها كانت الظهر أو العصر بين الثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع فبني على الأكثر ووجبت عليه صلاة الاحتياط ولم يأت بها جزما، فقد يفرض ذلك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا، وأخرى قبله.
فإن كان بعد المنافي، فعلى القول بأن صلاة الاحتياط واجب مستقل لا يقدح الفصل أو تخلل المنافي بينها وبين الصلاة الأصلية كما نسب إلى بعضهم، لزمه الاتيان بصلاة الاحتياط حينئذ بقصد ما في الذمة.
وأما على المختار من قدح تخلل المنافي وأنها جابرة لأنها جزء حقيقي على تقدير النقص الواقعي، فبما أن الجبر هنا غير ممكن بعد فرض التخلل المزبور ولا فائدة في صلاة الاحتياط، فمرجع المقام إلى العلم ببطلان إحدى الصلاتين لنقصان الركعة وإن كانت مفصولة لا موصولة. ومعه
(1): إذا شك في صلاة لم يدر أنها كانت الظهر أو العصر بين الثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع فبني على الأكثر ووجبت عليه صلاة الاحتياط ولم يأت بها جزما، فقد يفرض ذلك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا، وأخرى قبله.
فإن كان بعد المنافي، فعلى القول بأن صلاة الاحتياط واجب مستقل لا يقدح الفصل أو تخلل المنافي بينها وبين الصلاة الأصلية كما نسب إلى بعضهم، لزمه الاتيان بصلاة الاحتياط حينئذ بقصد ما في الذمة.
وأما على المختار من قدح تخلل المنافي وأنها جابرة لأنها جزء حقيقي على تقدير النقص الواقعي، فبما أن الجبر هنا غير ممكن بعد فرض التخلل المزبور ولا فائدة في صلاة الاحتياط، فمرجع المقام إلى العلم ببطلان إحدى الصلاتين لنقصان الركعة وإن كانت مفصولة لا موصولة. ومعه