كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٧ - الصفحة ٢٢٦
(المسألة الثلاثون): إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر (1) فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ولا يمكن إعمال الحكمين لكن لو كان بعد اكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة إما الأولى أو الثانية.
____________________
بمغرب، أو أنها لو كانت مغربا فهي ذات ثلاث ركعات جزما، فهو قاطع بحصول مغرب صحيحة سليمة عن الشك مرددة بين الأولى والثانية وإن لم يشخص مصداقها.
(1): - فإن كان ذلك بعد السلام عن العصر فقاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين في نفسها جارية وساقطه بالمعارضة لعدم الترجيح في البين ومقتضى قاعدة الاشتغال إعادتهما.
ولكنه حيث يعلم بوقوع إحداهما صحيحة، فإن قلنا بأن العصر المقدم سهوا يحسب ظهرا كما أفتى به الماتن للنص الصحيح الدال على أنها أربع مكان أربع، فلأجل علمه حينئذ بالاتيان بظهر صحيحة مرددة بين الأولى لو كانت الزيادة في الثانية وبين الثانية لو كانت في الأولى فليس عليه إلا إعادة العصر فقط، للقطع بوقوع الظهر الصحيح، إما بحسب أصل نيته أو بتعبد من الشرع.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 226 230 232 233 236 237 ... » »»
الفهرست