(مسألة 6): لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصا أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك (2) وإن كان أحوط فيمن كثر شكه.
____________________
فيه موقوف على قيام الدليل، وبدونه تشريع محرم والمفروض فقدان الدليل في المقام.
قان قلت كفى دليلا ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الجواز، فإن جواز ترك الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء لقيام مفهوم الجواز بالطرفين.
قلت: لا يراد بالجواز المدعى ظهور الأمر فيه الجواز المصطلح بمعنى الإباحة الشرعية التي هي من أحد الأحكام الخمسة، بل المراد الجواز بالمعنى الأعم أعني مجرد نفي البأس في المضي. وهذا لا يدل على مشروعية ترك المضي والاتيان بالفعل كما لا يخفى فتدبر جيدا.
وعلى الجملة فلا حاجة إلى اثبات ظهور الأمر في الوجوب مع أنه لا اشكال في ظهوره فيه في المقام حسبما عرفت.
(1): أخذا بالمقدار المتيقن فيرجع في الزائد المشكوك فيه إلى استصحاب عدم الكثرة.
(2): - كما لا يجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصار على أقل الواجب دفعا للشك للأصل واطلاق الأدلة وهذا هو المعروف المشهور بل من غير خلاف يعرف.
ولكن هناك عدة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب
قان قلت كفى دليلا ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الجواز، فإن جواز ترك الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء لقيام مفهوم الجواز بالطرفين.
قلت: لا يراد بالجواز المدعى ظهور الأمر فيه الجواز المصطلح بمعنى الإباحة الشرعية التي هي من أحد الأحكام الخمسة، بل المراد الجواز بالمعنى الأعم أعني مجرد نفي البأس في المضي. وهذا لا يدل على مشروعية ترك المضي والاتيان بالفعل كما لا يخفى فتدبر جيدا.
وعلى الجملة فلا حاجة إلى اثبات ظهور الأمر في الوجوب مع أنه لا اشكال في ظهوره فيه في المقام حسبما عرفت.
(1): أخذا بالمقدار المتيقن فيرجع في الزائد المشكوك فيه إلى استصحاب عدم الكثرة.
(2): - كما لا يجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصار على أقل الواجب دفعا للشك للأصل واطلاق الأدلة وهذا هو المعروف المشهور بل من غير خلاف يعرف.
ولكن هناك عدة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب