____________________
لا أثر للعلم التفصيلي فضلا عن الاجمالي. وأما بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة، ففي المقام يعلم تفصيلا بالوجوب وإن كان جاهلا بالسبب وأنه لأجل النقص أو الزيادة، قد ذكرنا سابقا عدم قدح الترديد في السبب، إذ هو لا يوجب تقييدا في الواجب كي يحتاج إلى القصد المنافي للترديد.
هذا وقد أشرنا في محله إلى أن الأظهر وجوب السجود في خصوص موارد العلم الاجمالي بالنقص أو الزيادة، وإن لم نقل بوجوبه لكل زيادة ونقيصة وذلك لما استظهرناه من قوله عليه السلام: إذا لم تدر أزدت أم نقصت. الوارد في طائفة من الأخبار (1).
(1): تقدم سابقا أن الشاك في الاتيان بالجزء يلزمه التدارك إن كان شكه في المحل وإلا فلا يعتني بمقتضى قاعدة التجاوز. هذا فيما إذا تعلق الشك بترك الجزء سهوا.
وأما إذا احتمل تركه عامدا فلا ريب في لزوم الاعتناء إن كان
هذا وقد أشرنا في محله إلى أن الأظهر وجوب السجود في خصوص موارد العلم الاجمالي بالنقص أو الزيادة، وإن لم نقل بوجوبه لكل زيادة ونقيصة وذلك لما استظهرناه من قوله عليه السلام: إذا لم تدر أزدت أم نقصت. الوارد في طائفة من الأخبار (1).
(1): تقدم سابقا أن الشاك في الاتيان بالجزء يلزمه التدارك إن كان شكه في المحل وإلا فلا يعتني بمقتضى قاعدة التجاوز. هذا فيما إذا تعلق الشك بترك الجزء سهوا.
وأما إذا احتمل تركه عامدا فلا ريب في لزوم الاعتناء إن كان