____________________
(1) لصحيحة زرارة قال قال أبو جعفر (ع) ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا (1). وفي مضمرة سماعة قال سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال بعد طلوع الشمس (2).
(2) لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (3) فإنها واضحة الدلالة بقرينة المقابلة على امتداد الوقت إلى الزوال.
وما احتمله في الحدائق (4) من كون جملة " وأخر الصلاة إلى الغد " مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائية لتكون النتيجة لزوم التأخير إلى الغد على التقديرين، وفي غاية البعد للزوم لغوية التفصيل حينئذ بين ما قبل الزوال وما بعده كما لا يخفي.
نعم مورد الصحيحة حال الضرورة، فلا تدل على جواز التأخير إلى الزوال لدى الاختيار، إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق والغاء خصوصية المورد، أو يعول على الاجماع المدعى في كلمات غير واحد حيث لم يرد في المقام نص آخر.
(2) لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (3) فإنها واضحة الدلالة بقرينة المقابلة على امتداد الوقت إلى الزوال.
وما احتمله في الحدائق (4) من كون جملة " وأخر الصلاة إلى الغد " مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائية لتكون النتيجة لزوم التأخير إلى الغد على التقديرين، وفي غاية البعد للزوم لغوية التفصيل حينئذ بين ما قبل الزوال وما بعده كما لا يخفي.
نعم مورد الصحيحة حال الضرورة، فلا تدل على جواز التأخير إلى الزوال لدى الاختيار، إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق والغاء خصوصية المورد، أو يعول على الاجماع المدعى في كلمات غير واحد حيث لم يرد في المقام نص آخر.