____________________
لا بد من الاتيان برباعية مرددة بين الظهر والعصر.
وإن كان قبل الاتيان بالمنافي فعلى القول بالاستقلال فالأمر كما ذكر وعلى مسلك الجزئية يندرج المقام تحت المسألة التي تقدم الكلام حولها مفصلا من العلم الاجمالي بعد الصلاتين بنقصان الركعة من إحداهما غاية الأمر أن الركعة هناك كانت متصلة وهنا منفصلة ولا فرق بينهما من هذه الجهة.
وقد ذكرنا ثمة أن مقتضى العلم الاجمالي وإن كان هو ضم الركعة وإعادة الأولى إلا أن الأظهر كفاية الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من غير حاجة إلى ضم الركعة لا المتصلة ولا المنفصلة، لما عرفت من أن استصحاب البقاء في الصلاة لأثبت عنوان أقطع برفع اليد كي يلزم الضم.
على أن دليل حرمة القطع لا يشمل المقام ونحوه مما لا يتمكن من اتمام الصلاة والاقتصار عليها، إذ بعد الضم المزبور لم يحصل الجزم بالفراغ أيضا لجواز كون النقص من الظهر المستلزم لإعادتها، فليس له الاكتفاء بتتميم ما بيده.
وعلى الجملة فحرمة القطع على تقدير القول بها لا تشمل أمثال المقام فله رفع اليد والاكتفاء بأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر حسبما عرفت.
(1): فإنه بناءا على عدم وجوب سجود السهو في هذه الموارد
وإن كان قبل الاتيان بالمنافي فعلى القول بالاستقلال فالأمر كما ذكر وعلى مسلك الجزئية يندرج المقام تحت المسألة التي تقدم الكلام حولها مفصلا من العلم الاجمالي بعد الصلاتين بنقصان الركعة من إحداهما غاية الأمر أن الركعة هناك كانت متصلة وهنا منفصلة ولا فرق بينهما من هذه الجهة.
وقد ذكرنا ثمة أن مقتضى العلم الاجمالي وإن كان هو ضم الركعة وإعادة الأولى إلا أن الأظهر كفاية الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من غير حاجة إلى ضم الركعة لا المتصلة ولا المنفصلة، لما عرفت من أن استصحاب البقاء في الصلاة لأثبت عنوان أقطع برفع اليد كي يلزم الضم.
على أن دليل حرمة القطع لا يشمل المقام ونحوه مما لا يتمكن من اتمام الصلاة والاقتصار عليها، إذ بعد الضم المزبور لم يحصل الجزم بالفراغ أيضا لجواز كون النقص من الظهر المستلزم لإعادتها، فليس له الاكتفاء بتتميم ما بيده.
وعلى الجملة فحرمة القطع على تقدير القول بها لا تشمل أمثال المقام فله رفع اليد والاكتفاء بأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر حسبما عرفت.
(1): فإنه بناءا على عدم وجوب سجود السهو في هذه الموارد