____________________
(1): - إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين أو بالاختلاف، أو لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بعدم كونهما من ركعة واحدة المستلزم للبطلان. فقد حكم (قده) حينئذ بصحة الصلاة ووجوب قضائهما مع سجدتي السهو مرتين.
وما ذكره (قده) ظاهر في الجملة ولا سترة عليه، ضرورة أن ما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية وعدم بطلان الصلاة بذلك لا يفرق فيه بمقتضى الاطلاق بين ما إذا كان المنسي سجدة واحدة أو ثنتين بل الثلاث ما لم تكن من ركعة واحدة وإلا استوجب البطلان حينئذ من أجل نقصان الركن. نعم ضم سجدتي السهو إلى القضاء مبني على ما اختاره من كون نسيان السجدة من موجبات سجود السهو وقد عرفت منعه فلا يجب عليه غير القضاء، إلا إذا قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. وهذا في الجملة واضح كما عرفت.
إلا أن تفصيل الكلام في المقام يستدعي التكلم في موردين: أحدهما ما إذا حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة، ثانيهما ما إذا حصل في الأثناء وقبل أن يسلم.
أما المورد الأول: فتارة يعلم بعدم كون شئ من السجدتين المنسيتين من الركعة الأخيرة، وأخرى يعلم بأن إحداهما منها، وثالثة يشك في ذلك فيحتمل أن تكون إحدى المنسيتين من الأخيرة لا اشكال في الصورة الأولى وأنه ليس عليه إلا قضاؤهما، أما مع ضم سجدتي السهو أو بدون ذلك على الخلاف المتقدم.
وما ذكره (قده) ظاهر في الجملة ولا سترة عليه، ضرورة أن ما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية وعدم بطلان الصلاة بذلك لا يفرق فيه بمقتضى الاطلاق بين ما إذا كان المنسي سجدة واحدة أو ثنتين بل الثلاث ما لم تكن من ركعة واحدة وإلا استوجب البطلان حينئذ من أجل نقصان الركن. نعم ضم سجدتي السهو إلى القضاء مبني على ما اختاره من كون نسيان السجدة من موجبات سجود السهو وقد عرفت منعه فلا يجب عليه غير القضاء، إلا إذا قلنا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. وهذا في الجملة واضح كما عرفت.
إلا أن تفصيل الكلام في المقام يستدعي التكلم في موردين: أحدهما ما إذا حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة، ثانيهما ما إذا حصل في الأثناء وقبل أن يسلم.
أما المورد الأول: فتارة يعلم بعدم كون شئ من السجدتين المنسيتين من الركعة الأخيرة، وأخرى يعلم بأن إحداهما منها، وثالثة يشك في ذلك فيحتمل أن تكون إحدى المنسيتين من الأخيرة لا اشكال في الصورة الأولى وأنه ليس عليه إلا قضاؤهما، أما مع ضم سجدتي السهو أو بدون ذلك على الخلاف المتقدم.