____________________
التي لا يجب فيها الاطراد، ولا تمنع عن التمسك بالاطلاق فلا أقل من احتمال ذلك والتردد في أنها علة أو حكمة فتصبح الروايات التي هي بمثابة التخصيص في أدلة الشكوك مجملة من هذه الجهة.
وقد تقرر في الأصول أن اللازم في المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر، الاقتصار على المقدار المتيقن، الذي هو في المقام الشك المستند إلى الشيطان، فيرجع فيما عداه إلى اطلاقات تلك الأدلة كما مر نظير هذا البيان قريبا فلاحظ.
(1): - لا ريب في أن المرجع حينئذ استصحاب الحالة السابقة من الكثرة أو عدمها فيبني على بقاء ما كان كما كان من عدم حدوث تلك الحالة أو بقائها وعدم زوالها لكنه خاص بما إذا كانت الشبهة موضوعية.
أما لو كانت مفهومية كأن يشك في مفهوم الكثرة عرفا وما به يتحقق حدها ومسماها - بناءا على إناطة التحديد بذلك - فلا سبيل حينئذ للتمسك بالاستصحاب لما هو المقرر في محله من عدم جريانه في الشبهات المفهومية، حتى بناءا على القول بجريانه في الشبهات الحكمية.
كما التزم شيخنا الأنصاري (قده) بالتفكيك فأجراه في الشبهة الحكمية دون المفهومية، ولذا منع عن استصحاب النهار لدى الترديد في مفهوم الغروب الذي هو غاية للظهرين ومبدء للعشاءين بين استتار القرص وزوال الحمرة المشرقية، كما هو موضح في الأصول.
وعليه فلا مناص من الاقتصار في المفهوم المجمل الدائر بين الأقل
وقد تقرر في الأصول أن اللازم في المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر، الاقتصار على المقدار المتيقن، الذي هو في المقام الشك المستند إلى الشيطان، فيرجع فيما عداه إلى اطلاقات تلك الأدلة كما مر نظير هذا البيان قريبا فلاحظ.
(1): - لا ريب في أن المرجع حينئذ استصحاب الحالة السابقة من الكثرة أو عدمها فيبني على بقاء ما كان كما كان من عدم حدوث تلك الحالة أو بقائها وعدم زوالها لكنه خاص بما إذا كانت الشبهة موضوعية.
أما لو كانت مفهومية كأن يشك في مفهوم الكثرة عرفا وما به يتحقق حدها ومسماها - بناءا على إناطة التحديد بذلك - فلا سبيل حينئذ للتمسك بالاستصحاب لما هو المقرر في محله من عدم جريانه في الشبهات المفهومية، حتى بناءا على القول بجريانه في الشبهات الحكمية.
كما التزم شيخنا الأنصاري (قده) بالتفكيك فأجراه في الشبهة الحكمية دون المفهومية، ولذا منع عن استصحاب النهار لدى الترديد في مفهوم الغروب الذي هو غاية للظهرين ومبدء للعشاءين بين استتار القرص وزوال الحمرة المشرقية، كما هو موضح في الأصول.
وعليه فلا مناص من الاقتصار في المفهوم المجمل الدائر بين الأقل