____________________
إلا بالمدينة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله (1).
(1) لصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في صلاة العيدين ليس فيهما منبر المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثم ينزل (2).
قال في مصباح الفقيه (3) ما لفظه: ويحتمل قويا كون النهي عن نقل المنبر لكونه وقفا للمسجد لا لكونه من حيث هو مكروها انتهى وكيف ما كان فيكفي في الكراهة الاجماع المدعى عليها.
(2) ففي صحيحة علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز (4).
(3) فإن مقتضي اطلاقات الأدلة كقوله عليه السلام في صحيحة جميل صلاة العيدين فريضة الخ (5) وإن كان هو ثبوتها على كل مكلف ومنه النساء إلا أنهن قد خرجن عنها بالاجماع المدعى في كلمات غير
(1) لصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في صلاة العيدين ليس فيهما منبر المنبر لا يحول من موضعه ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثم ينزل (2).
قال في مصباح الفقيه (3) ما لفظه: ويحتمل قويا كون النهي عن نقل المنبر لكونه وقفا للمسجد لا لكونه من حيث هو مكروها انتهى وكيف ما كان فيكفي في الكراهة الاجماع المدعى عليها.
(2) ففي صحيحة علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز (4).
(3) فإن مقتضي اطلاقات الأدلة كقوله عليه السلام في صحيحة جميل صلاة العيدين فريضة الخ (5) وإن كان هو ثبوتها على كل مكلف ومنه النساء إلا أنهن قد خرجن عنها بالاجماع المدعى في كلمات غير