____________________
(1) بلا خلاف فيه لاطلاق النص، أعني صحيح ابن مسلم المتقدم الشامل لكل نافلة سواء كانت ذات ركعتين كما هو الغالب أم واحدة كالوتر، أم أربع كصلاة الأعرابي أم ثمان كصلاة الغدير بناءا على ثبوتهما.
نعم يعارضه في الوتر صحيح العلاء المروي بطريقين كلاهما صحيح قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال: يعيد، قلت: المغرب قال نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله (1) المؤيد بحديث الأربعماءة (2) وإن لم يكن السند نقيا من أجل اشتماله على القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ولم يوثق، لكن هذا السند بعينه موجود في أسانيد كامل الزيارات ولأجله بنينا أخيرا على اعتبار الحديث المزبور.
وقد جمع بينهما صاحب الوسائل بالحمل على الاستصحاب (3)، وهو كما ترى.
واضعف منه الجمع بحمل الوتر على ما لو وجب لعارض من نذر ونحو، إذ مضافا إلى بعده في نفسه لم يكن مختصا بالوتر بل يشمل عامة النوافل المنذورة بناءا على أن الواجب بالعرض لم يكن ملحقا بحكم الأصل. فلا وجه لتخصيص الوتر بالذكر.
نعم يعارضه في الوتر صحيح العلاء المروي بطريقين كلاهما صحيح قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر قال: يعيد، قلت: المغرب قال نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله (1) المؤيد بحديث الأربعماءة (2) وإن لم يكن السند نقيا من أجل اشتماله على القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ولم يوثق، لكن هذا السند بعينه موجود في أسانيد كامل الزيارات ولأجله بنينا أخيرا على اعتبار الحديث المزبور.
وقد جمع بينهما صاحب الوسائل بالحمل على الاستصحاب (3)، وهو كما ترى.
واضعف منه الجمع بحمل الوتر على ما لو وجب لعارض من نذر ونحو، إذ مضافا إلى بعده في نفسه لم يكن مختصا بالوتر بل يشمل عامة النوافل المنذورة بناءا على أن الواجب بالعرض لم يكن ملحقا بحكم الأصل. فلا وجه لتخصيص الوتر بالذكر.