____________________
ومنها: وهي العمدة صحيحة محمد بن مسلم المروية بطريقين كلاهما صحيح قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: (ليس عليك شئ) (1).
بتقريب أن المنفي سواء أكانت النسخة (عليك) بصيغة الخطاب كما أثبتاه أم بصيغة الغياب كما في بعض النسخ، وسواء أرجع الضمير على هذا التقدير إلى السهو أم إلى الساهي ليس هو حكم التكليفي والوجوب النفسي بالضرورة، إذ لا مجال لتوهم ذلك حتى في الفرائض أولا ما ثبت فيها من حرمة القطع فضلا عن النوافل كي يتصدى لنفيه ومن ثم ذكرنا فيما سبق أنه بناءا على جواز القطع لم يكن الشاك ملزما بالعمل بأحكام الشكوك، لأن الدليل المتعرض لها لم يكن إلا بصدد العلاج والتصحيح دون التكليف والالزام الشرعي.
وإنما المنفي هو الحكم الوضعي والوجوب الشرطي الذي كان ثابتا في الفريضة من البناء على الأكثر ونحوه، ومرجع ذلك إلى أن الشاك في ركعات النافلة لم يجعل في حقه شئ ولم يكن تصحيح صلاته منوطا ومتوقفا على شئ. وهذا كما ترى بنفسه مساوق للتخيير وأن له البناء على ما يشاء من الأقل أو الأكثر، لاندراج ما عداه من البطلان أو تعين البناء على الأكثر أو الأقل في المنفي، ضرورة صدق وجوب شئ عليه ولو ثبت واحد من هذه الأمور. فاطلاق نفي الشئ لا يجامع إلا مع التخيير.
نعم قد يناقش بعدم وضوح إرادة الشك من السهو، فمن الجائز إرادة السهو بالمعنى المعروف المنسبق إلى الذهن عند اطلاقه المساوق للغفلة والنسيان.
ويدفعه أولا: إن اطلاق السهو على الشك كثيرا في لسان الأخبار
بتقريب أن المنفي سواء أكانت النسخة (عليك) بصيغة الخطاب كما أثبتاه أم بصيغة الغياب كما في بعض النسخ، وسواء أرجع الضمير على هذا التقدير إلى السهو أم إلى الساهي ليس هو حكم التكليفي والوجوب النفسي بالضرورة، إذ لا مجال لتوهم ذلك حتى في الفرائض أولا ما ثبت فيها من حرمة القطع فضلا عن النوافل كي يتصدى لنفيه ومن ثم ذكرنا فيما سبق أنه بناءا على جواز القطع لم يكن الشاك ملزما بالعمل بأحكام الشكوك، لأن الدليل المتعرض لها لم يكن إلا بصدد العلاج والتصحيح دون التكليف والالزام الشرعي.
وإنما المنفي هو الحكم الوضعي والوجوب الشرطي الذي كان ثابتا في الفريضة من البناء على الأكثر ونحوه، ومرجع ذلك إلى أن الشاك في ركعات النافلة لم يجعل في حقه شئ ولم يكن تصحيح صلاته منوطا ومتوقفا على شئ. وهذا كما ترى بنفسه مساوق للتخيير وأن له البناء على ما يشاء من الأقل أو الأكثر، لاندراج ما عداه من البطلان أو تعين البناء على الأكثر أو الأقل في المنفي، ضرورة صدق وجوب شئ عليه ولو ثبت واحد من هذه الأمور. فاطلاق نفي الشئ لا يجامع إلا مع التخيير.
نعم قد يناقش بعدم وضوح إرادة الشك من السهو، فمن الجائز إرادة السهو بالمعنى المعروف المنسبق إلى الذهن عند اطلاقه المساوق للغفلة والنسيان.
ويدفعه أولا: إن اطلاق السهو على الشك كثيرا في لسان الأخبار