____________________
المنسية التي هي جزء متمم تبطل الصلاة بالاخلال بها، بل هي واجب مستقل لا يضر الاخلال بها بصحة الصلاة حتى عامدا ولا يمكن الالتزام بهذا الوجوب النفسي الاستقلالي في مثل النافلة بعد استحبابها وجواز رفع اليد عن أصل الصلاة. فلا يقاس ذلك بالفريضة المحكومة بحرمة القطع على المشهور. فالاذعان بالوجوب التعبدي هنا بعيد غايته.
وعلى الجملة فالمقتضي للوجوب قاصر في حد نفسه مضافا إلى وجود المانع، أعني القرينة الخارجية وهي استبعاد الالتزام بالوجوب في عمل محكوم بالاستحباب.
(1) لانكشاف زيادة الركعة القادحة كما ستعرف.
(2) لبقاء الأمر الأول على حاله.
(3) لنذر وشبهه.
أقول: أما الواجب بالعرض فقد تقدم أن الشك فيه موجب للبطلان على الأقوى.
وأما ما كان نافلة بالفعل فالمعروف والمشهور هو البطلان فيما لو انكشفت زيادة الركعة كما ذكره في المتن.
ولكن قد يستشكل بعدم الدليل عليه بعد البناء على عدم قدح الزيادة الركنية في النافلة كما مر، إذ لا فرق بين زيادة الركن أو الركنين المشتمل عليهما الركعة. فالحكم بالبطلان مشكل.
وعلى الجملة فالمقتضي للوجوب قاصر في حد نفسه مضافا إلى وجود المانع، أعني القرينة الخارجية وهي استبعاد الالتزام بالوجوب في عمل محكوم بالاستحباب.
(1) لانكشاف زيادة الركعة القادحة كما ستعرف.
(2) لبقاء الأمر الأول على حاله.
(3) لنذر وشبهه.
أقول: أما الواجب بالعرض فقد تقدم أن الشك فيه موجب للبطلان على الأقوى.
وأما ما كان نافلة بالفعل فالمعروف والمشهور هو البطلان فيما لو انكشفت زيادة الركعة كما ذكره في المتن.
ولكن قد يستشكل بعدم الدليل عليه بعد البناء على عدم قدح الزيادة الركنية في النافلة كما مر، إذ لا فرق بين زيادة الركن أو الركنين المشتمل عليهما الركعة. فالحكم بالبطلان مشكل.