____________________
العلماء لا أعرف فيه خلافا (1) ولعل الاتحاد هو المنسبق من الأخبار سيما مما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة.. الحديث (2).
(1) لأنه من البدعة كما أشير إليها في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(2) قال في الجواهر كما أن عدم وجوبهما مسلم لو صليت فرادى لعدم تعقل الخطبة حينئذ بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صليت جماعة بواحد ونحوه بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره مما لا تكون واجبة فيه فإن احتمال وجوب الخطبتين حينئذ شرطا بعيد انتهى (3).
وقد ادعى غير واحد منهم المحقق في المعتبر الاجماع على الاستحباب.
خلافا لصاحب الحدائق (4) حيث اختار الوجوب مصرا عليه استنادا - بعد الطعن في الاجماع بمخالفة الشيخ في المبسوط بل كل من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة - إلى ما ورد في الفقه الرضوي من قوله " ولا يكون إلا بإمام وخطبة ".
وما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع)
(1) لأنه من البدعة كما أشير إليها في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(2) قال في الجواهر كما أن عدم وجوبهما مسلم لو صليت فرادى لعدم تعقل الخطبة حينئذ بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صليت جماعة بواحد ونحوه بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره مما لا تكون واجبة فيه فإن احتمال وجوب الخطبتين حينئذ شرطا بعيد انتهى (3).
وقد ادعى غير واحد منهم المحقق في المعتبر الاجماع على الاستحباب.
خلافا لصاحب الحدائق (4) حيث اختار الوجوب مصرا عليه استنادا - بعد الطعن في الاجماع بمخالفة الشيخ في المبسوط بل كل من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة - إلى ما ورد في الفقه الرضوي من قوله " ولا يكون إلا بإمام وخطبة ".
وما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع)