____________________
في غير مورد الكثرة فهو من الشكوك المتعارفة الحاصلة لكل أحد ولا يكون منشأه الشيطان، فلا تكاد تشمله الأخبار بوجه، فيبقى مشمولا لاطلاق أدلة الشكوك.
ومع التنزل والتشكيك فيما ذكرناه فغايته الاجمال في تلك الأخبار التي هي بمثابة التخصيص للاطلاق المزبور. ومن المعلوم أن المخصص المجمل يقتصر فيه على المقدار المتيقن، وهو في المقام مورد الكثرة فيرجع فيما عداه إلى الاطلاق.
وأوضح حالا ما إذا كانت الكثرة في مورد لا حكم له كما لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل المحكوم بعدم الاعتناء حتى مع عدم الكثرة فاتفق أنه شك في المحل بشك عادي متعارف فإنه لا ينبغي الاشكال في لزوم الاعتناء بشكه كما هو ظاهر (1): - نقل المحقق (قده) في الشرايع في مقام تحديد كثرة الشك قولا بأن حده أن يسهو ثلاثا في فريضة، ونقل قولا آخر بأنه أن يسهو مرة في ثلاث فرائض.
وصرح المحقق الهمداني وغيره بعدم العثور على قائل هذين القولين ثم حكى عن بعضهم حدا يقرب مما ذكره المحقق، واحتمل أن يكون التحديد المزبور إشارة إليه وأنه من باب المسامحة في التعبير.
وكيفما كان فالمعروف والمشهور إناطة الحد بصدق الكثرة عرفا بعد عدم ورود تحديد خاص من ناحية الشرع، كما هو الشأن في
ومع التنزل والتشكيك فيما ذكرناه فغايته الاجمال في تلك الأخبار التي هي بمثابة التخصيص للاطلاق المزبور. ومن المعلوم أن المخصص المجمل يقتصر فيه على المقدار المتيقن، وهو في المقام مورد الكثرة فيرجع فيما عداه إلى الاطلاق.
وأوضح حالا ما إذا كانت الكثرة في مورد لا حكم له كما لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل المحكوم بعدم الاعتناء حتى مع عدم الكثرة فاتفق أنه شك في المحل بشك عادي متعارف فإنه لا ينبغي الاشكال في لزوم الاعتناء بشكه كما هو ظاهر (1): - نقل المحقق (قده) في الشرايع في مقام تحديد كثرة الشك قولا بأن حده أن يسهو ثلاثا في فريضة، ونقل قولا آخر بأنه أن يسهو مرة في ثلاث فرائض.
وصرح المحقق الهمداني وغيره بعدم العثور على قائل هذين القولين ثم حكى عن بعضهم حدا يقرب مما ذكره المحقق، واحتمل أن يكون التحديد المزبور إشارة إليه وأنه من باب المسامحة في التعبير.
وكيفما كان فالمعروف والمشهور إناطة الحد بصدق الكثرة عرفا بعد عدم ورود تحديد خاص من ناحية الشرع، كما هو الشأن في