____________________
ملاقاته بنفسه، أو لملاقاته لذلك الشئ الآخر.
إذ فيه أن كلا من الملاقي وذلك الشئ الآخر موجود مستقل لا ارتباط بينهما أصلا، فيرجع في ذلك الشئ إلى الأصل السليم عن المعارض.
فتحصل أن في أمثال المقام يكون العلم الاجمالي منحلا حقيقة، ومع الغض عن ذلك فلا أقل من الانحلال الحكمي أعني عدم تعارض الأصول الذي هو المناط في التنجيز، حيث إن قاعدة للفراغ غير جارية في الصلاة بعد العلم التفصيلي ببطلانها فتجري في الوضوء من غير معارض.
(1) لا ريب حينئذ في جريان حكم الشك بين الثنتين والثلاث لكونه من موارده فيبنى على الأكثر بمقتضى اطلاق أدلته.
وإنما الكلام في أنه هل يلزمه حينئذ سجود السهو نظرا إلى أن لازم البناء المزبور زيادة التشهد الصادر منه كلا أو بعضا أم لا، للشك في زيادة التشهد واقعا، إذ من الجائز وقوعه في محله لكونه في الركعة الثانية بحسب الواقع فيرجع إلى أصالة عدم الزيادة أو أصالة البراءة عن وجوب السجود.
الظاهر هو الثاني كما اختاره في المتن لما عرفت سابقا من أن أدلة
إذ فيه أن كلا من الملاقي وذلك الشئ الآخر موجود مستقل لا ارتباط بينهما أصلا، فيرجع في ذلك الشئ إلى الأصل السليم عن المعارض.
فتحصل أن في أمثال المقام يكون العلم الاجمالي منحلا حقيقة، ومع الغض عن ذلك فلا أقل من الانحلال الحكمي أعني عدم تعارض الأصول الذي هو المناط في التنجيز، حيث إن قاعدة للفراغ غير جارية في الصلاة بعد العلم التفصيلي ببطلانها فتجري في الوضوء من غير معارض.
(1) لا ريب حينئذ في جريان حكم الشك بين الثنتين والثلاث لكونه من موارده فيبنى على الأكثر بمقتضى اطلاق أدلته.
وإنما الكلام في أنه هل يلزمه حينئذ سجود السهو نظرا إلى أن لازم البناء المزبور زيادة التشهد الصادر منه كلا أو بعضا أم لا، للشك في زيادة التشهد واقعا، إذ من الجائز وقوعه في محله لكونه في الركعة الثانية بحسب الواقع فيرجع إلى أصالة عدم الزيادة أو أصالة البراءة عن وجوب السجود.
الظاهر هو الثاني كما اختاره في المتن لما عرفت سابقا من أن أدلة