____________________
وأنه يعتني به إن كان في المحل حتى يستيقن، ولا يعتني إن كان في خارجه، إلا إذا أيقن بالخلاف من غير فرق بين حصول الظن وعدمه في الموردين بمقتضى الاطلاق. بل قد ورد التصريح باليقين في جملة من النصوص.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لمن يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (1). فإن الاستعجاب عن حصول اليقين إنما يتجه لو أريد به الصفة الخاصة وإلا فلا مورد للتعجب لو أريد به ما يشمل الظن كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة أبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (2) دلت بمقتضى المفهوم على عدم الاستيناف ما لم يتيقن بترك الركعة أي الركوع سواء حصل الظن بالترك أم لا.
ومنها: رواية أبي بصير عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين، قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان (3). دلت على لزوم تحصيل اليقين لدى عروض الشك في المحل، فلا يجوز المضي بدونه وإن حصل له الظن، ولكنها ضعيفة السند بمحمد بن سنان فلا تصلح إلا للتأييد. وفي الأولتين غنى وكفاية ولا سيما أولاهما المشتملة على الاستعجاب كما عرفت.
وعلى الجملة فمقتضى هذه الاطلاقات عدم حجية الظن المتعلق
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: إذا استيقن أنه لمن يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (1). فإن الاستعجاب عن حصول اليقين إنما يتجه لو أريد به الصفة الخاصة وإلا فلا مورد للتعجب لو أريد به ما يشمل الظن كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة أبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (2) دلت بمقتضى المفهوم على عدم الاستيناف ما لم يتيقن بترك الركعة أي الركوع سواء حصل الظن بالترك أم لا.
ومنها: رواية أبي بصير عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين، قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان (3). دلت على لزوم تحصيل اليقين لدى عروض الشك في المحل، فلا يجوز المضي بدونه وإن حصل له الظن، ولكنها ضعيفة السند بمحمد بن سنان فلا تصلح إلا للتأييد. وفي الأولتين غنى وكفاية ولا سيما أولاهما المشتملة على الاستعجاب كما عرفت.
وعلى الجملة فمقتضى هذه الاطلاقات عدم حجية الظن المتعلق