____________________
لولا المعارضة مع القاعدة المستلزمة للمخالفة القطعية كما لا يخفي.
وثانيا: إن الموضوع للقضاء أو سجدتي السهو لو كان هو مجرد عدم استناد الترك إلى العمد لأمكن المساعدة على ما أفيد، إلا أن المستفاد من الأدلة أن الموضوع هو الترك المستند إلى غير العمد من سهو أو جهل أو تخلف اعتقاد ونحو ذلك، واثباته بالقاعدة الجارية لنفي الترك العمدي من أوضح أنحاء المثبت.
وبعبارة أخرى للترك حصتان عمدي وسهوي وهما متضادان، يلازم كل منهما عدم الآخر، فمع نفي الترك العمدي بقاعدة التجاوز لا يمكن اثبات الترك السهوي إلا بالملازمة الخارجية الناشئة من العلم الوجداني بتحقق أصل الترك، وعدم كونه عمديا بمقتضى جريان القاعدة، وقد عرفت أن القاعدة لا تتكفل باثبات اللوازم غير الشرعية، فلا مناص من الحكم بالإعادة كما ذكرنا.
(1): - احتاط (قده) أولا بإعادة الوضوء والصلاة معا رعاية للعلم الاجمالي المتعلق بالبطلان بعد معارضة قاعدة الفراغ الجارية في الطرفين، ولم يستبعد أخيرا الاكتفاء بإعادة الصلاة فقط العلم التفصيلي ببطلانها إما من أجل فقد الركن أو فقد الطهور المانع عن جريان
وثانيا: إن الموضوع للقضاء أو سجدتي السهو لو كان هو مجرد عدم استناد الترك إلى العمد لأمكن المساعدة على ما أفيد، إلا أن المستفاد من الأدلة أن الموضوع هو الترك المستند إلى غير العمد من سهو أو جهل أو تخلف اعتقاد ونحو ذلك، واثباته بالقاعدة الجارية لنفي الترك العمدي من أوضح أنحاء المثبت.
وبعبارة أخرى للترك حصتان عمدي وسهوي وهما متضادان، يلازم كل منهما عدم الآخر، فمع نفي الترك العمدي بقاعدة التجاوز لا يمكن اثبات الترك السهوي إلا بالملازمة الخارجية الناشئة من العلم الوجداني بتحقق أصل الترك، وعدم كونه عمديا بمقتضى جريان القاعدة، وقد عرفت أن القاعدة لا تتكفل باثبات اللوازم غير الشرعية، فلا مناص من الحكم بالإعادة كما ذكرنا.
(1): - احتاط (قده) أولا بإعادة الوضوء والصلاة معا رعاية للعلم الاجمالي المتعلق بالبطلان بعد معارضة قاعدة الفراغ الجارية في الطرفين، ولم يستبعد أخيرا الاكتفاء بإعادة الصلاة فقط العلم التفصيلي ببطلانها إما من أجل فقد الركن أو فقد الطهور المانع عن جريان