____________________
التي مفادها المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك، ومرجع ذلك إلى الغاء الكلفة الناشئة من قبل الشك التي تختلف حسب اختلاف الموارد.
فقد تكون الكلفة هي الإعادة، كما في الشكوك الباطلة. وقد تكون هي الاتيان إما بالجزء بالمشكوك فيه كما في الشك العارض في المحل أو بغيره من ركعة الاحتياط، أو سجدة السهو كما في الشكوك الصحيحة ونحوها. فهذه الأحكام الثابتة للشك بالإضافة إلى الأشخاص العاديين ملغاة عن كثير الشك، وتلك الكلفة مرتفعة.
ونتيجة ذلك أنه يبني على وقع المشكوك فيه ما لم يكن مفسدا، وإلا فعلى عدمه فهو دائما مأمور بالأخذ بالاحتمال المصحح وما لا كلفة فيه من أحد طرفي الشك فلو شك في الركوع بنى على الاتيان وإن كان في المحل، ولو شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثنتين في الثنائية، وعلى الثلاث في الرباعية من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط، ولو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع من غير حاجة إلى سجدة السهو، ولو شك بين الأربع والست بنى على الأربع وهكذا.
فمن جملة تلك النصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك
فقد تكون الكلفة هي الإعادة، كما في الشكوك الباطلة. وقد تكون هي الاتيان إما بالجزء بالمشكوك فيه كما في الشك العارض في المحل أو بغيره من ركعة الاحتياط، أو سجدة السهو كما في الشكوك الصحيحة ونحوها. فهذه الأحكام الثابتة للشك بالإضافة إلى الأشخاص العاديين ملغاة عن كثير الشك، وتلك الكلفة مرتفعة.
ونتيجة ذلك أنه يبني على وقع المشكوك فيه ما لم يكن مفسدا، وإلا فعلى عدمه فهو دائما مأمور بالأخذ بالاحتمال المصحح وما لا كلفة فيه من أحد طرفي الشك فلو شك في الركوع بنى على الاتيان وإن كان في المحل، ولو شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثنتين في الثنائية، وعلى الثلاث في الرباعية من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط، ولو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع من غير حاجة إلى سجدة السهو، ولو شك بين الأربع والست بنى على الأربع وهكذا.
فمن جملة تلك النصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك