____________________
وأما بناءا على ما اختاره (قده) من الكفاية فالنهوض هنا ملحق بالجلوس في عدم جريان القاعدة ولزوم الاتيان بالسجدة المشكوكة من الركعة التي بيده، وذلك للنص الخاص الدال على لزوم الاتيان بها لو عرض الشك فيها حال النهوض وقبل إن يستوي قائما، وهي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة المخالفة لمقتضى القاعدة الأولية على مسلكه.
ومن ثم اقتصر على موردها بعد ارتكاب التخصيص، ولم يتعد عنها إلى الشك في التشهد حال النهوض، ولخروجه عن مورد النص، ولأجله أفرد هذه المسألة بالذكر وعنونها مستقلا للتنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة. وقد عرفت أن الصحيحة موافقة لمقتضى القاعدة وليست مخصصة لها عندنا وأن المسألتين من واد واحد.
(1): - نظرا إلى عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كان أحد طرفيه حكما غير الزامي، ولأجله كانت قاعدة التجاوز الجارية في الطرف
ومن ثم اقتصر على موردها بعد ارتكاب التخصيص، ولم يتعد عنها إلى الشك في التشهد حال النهوض، ولخروجه عن مورد النص، ولأجله أفرد هذه المسألة بالذكر وعنونها مستقلا للتنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة. وقد عرفت أن الصحيحة موافقة لمقتضى القاعدة وليست مخصصة لها عندنا وأن المسألتين من واد واحد.
(1): - نظرا إلى عدم تنجيز العلم الاجمالي فيما إذا كان أحد طرفيه حكما غير الزامي، ولأجله كانت قاعدة التجاوز الجارية في الطرف