____________________
صالح للاستدلال كما مر.
بل لتعارض الحجتين وتساقطهما، فإن دليل حجية اعتقاد المأموم الحافظ بالإضافة إلى الإمام الشاك لا يمكن أن يشمل الفرقتين المختلفتين لامتناع التعبد بالمتناقضين، ولا أحدهما معينة فإنه ترجيح بلا مرجح ولا غير معينة إذ لا وجود لها في الخارج وراء كل منهما بخصوصه.
وبعد التساقط كان المرجع اطلاق أدلة الشكوك السليمة عما يصلح للتقييد.
هذا كله فيما إذا لم يحصل للإمام الظن من الرجوع وإلا كان هو الحجة لا قولهم، كما نبه عليه في المتن وهو واضح.
(1): - لا ينبغي الاشكال حينئذ في جواز رجوع الإمام إلى المتيقن منهم عملا باطلاق صحيحة حفص، لعدم اعتبار الاتفاق في اليقين في جواز الرجوع وإن تضمنته مرسلة يونس فإن المراد - على تقدير اعتبارها - أن لا يكون المأمومون مختلفين في اليقين فلا مانع من شمولها لما إذا كان بعضهم متيقنا والبعض الآخر شاكا، وإلا لأشكل احراز هذا الشرط كما لا يخفى.
فالعبرة بحصول اليقين لطبيعي المأموم المتحقق بيقين بعضهم كما هو الغالب المتعارف في الجماعات المنعقدة ولا سيما مع كثرة المأمومين من رجوع الإمام إلى اليقين الحاصل من بعضهم، ولا يشترط حصوله
بل لتعارض الحجتين وتساقطهما، فإن دليل حجية اعتقاد المأموم الحافظ بالإضافة إلى الإمام الشاك لا يمكن أن يشمل الفرقتين المختلفتين لامتناع التعبد بالمتناقضين، ولا أحدهما معينة فإنه ترجيح بلا مرجح ولا غير معينة إذ لا وجود لها في الخارج وراء كل منهما بخصوصه.
وبعد التساقط كان المرجع اطلاق أدلة الشكوك السليمة عما يصلح للتقييد.
هذا كله فيما إذا لم يحصل للإمام الظن من الرجوع وإلا كان هو الحجة لا قولهم، كما نبه عليه في المتن وهو واضح.
(1): - لا ينبغي الاشكال حينئذ في جواز رجوع الإمام إلى المتيقن منهم عملا باطلاق صحيحة حفص، لعدم اعتبار الاتفاق في اليقين في جواز الرجوع وإن تضمنته مرسلة يونس فإن المراد - على تقدير اعتبارها - أن لا يكون المأمومون مختلفين في اليقين فلا مانع من شمولها لما إذا كان بعضهم متيقنا والبعض الآخر شاكا، وإلا لأشكل احراز هذا الشرط كما لا يخفى.
فالعبرة بحصول اليقين لطبيعي المأموم المتحقق بيقين بعضهم كما هو الغالب المتعارف في الجماعات المنعقدة ولا سيما مع كثرة المأمومين من رجوع الإمام إلى اليقين الحاصل من بعضهم، ولا يشترط حصوله