____________________
بالركعات بين ما كان موجبا للصحة كظن الأربع في الشك بينها وبين الخمس، أو البطلان كظن الخمس في المثال لاطلاق دليل الاعتبار.
وربما يناقش بقصور أدلة حجية الظن عن اثبات الاطلاق. أما ما ورد في الشكوك الخاصة كالشك بين الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع ونحو ذلك فظاهر لكون موردها الصحة في كل من الطرفين فلا تشمل الظن بالبطلان.
وأما ما ورد بلسان عام كصحيحة صفوان فلأن منطوقها البطلان، فلا بد وأن يكون مفهومها الصحة. ونتيجة ذلك الاختصاص بالظن بالصحيح، إذ لو كان شاملا للظن بالبطلان لدل المفهوم على الصحة لدى حصول هذا الظن وهو كما ترى غير قابل للتصديق، فإنه مع الشك في الصحة والفساد يحكم بالبطلان بمقتضى دلالة المنطوق، فكيف يحكم بالصحة مع ظن الفساد، فإن البطلان ثابت هنا بطريق أولى.
ولكن الصحيح دلالة المفهوم على حجية الظن مطلقا، فإن منطوق الصحيحة هو وجوب الإعادة من ناحية الشك خاصة، وأن هذا العنوان هو الذي يستوجب البطلان. فمفهومها عدم الإعادة بلحاظ الشك فقط وأما مع وجود حجة أخرى من ظن أو بينة ونحوهما مما يزول معها الشك بقاءا وينعدم الموضوع ولو تعبدا فاللازم العمل على طبق تلك الحجة والجري على مفادها والأخذ بمدلولها صحة أو فسادا.
وهذا نظير قولنا: إذا شك في الطهارة والنجاسة ولم تقم البينة
وربما يناقش بقصور أدلة حجية الظن عن اثبات الاطلاق. أما ما ورد في الشكوك الخاصة كالشك بين الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع ونحو ذلك فظاهر لكون موردها الصحة في كل من الطرفين فلا تشمل الظن بالبطلان.
وأما ما ورد بلسان عام كصحيحة صفوان فلأن منطوقها البطلان، فلا بد وأن يكون مفهومها الصحة. ونتيجة ذلك الاختصاص بالظن بالصحيح، إذ لو كان شاملا للظن بالبطلان لدل المفهوم على الصحة لدى حصول هذا الظن وهو كما ترى غير قابل للتصديق، فإنه مع الشك في الصحة والفساد يحكم بالبطلان بمقتضى دلالة المنطوق، فكيف يحكم بالصحة مع ظن الفساد، فإن البطلان ثابت هنا بطريق أولى.
ولكن الصحيح دلالة المفهوم على حجية الظن مطلقا، فإن منطوق الصحيحة هو وجوب الإعادة من ناحية الشك خاصة، وأن هذا العنوان هو الذي يستوجب البطلان. فمفهومها عدم الإعادة بلحاظ الشك فقط وأما مع وجود حجة أخرى من ظن أو بينة ونحوهما مما يزول معها الشك بقاءا وينعدم الموضوع ولو تعبدا فاللازم العمل على طبق تلك الحجة والجري على مفادها والأخذ بمدلولها صحة أو فسادا.
وهذا نظير قولنا: إذا شك في الطهارة والنجاسة ولم تقم البينة