____________________
بالنافلة فلا دليل حينئذ على القضاء، فإن هذا لو كان في الفريضة شمله دليل القضاء بطريق أولى كما لا يخفى. وأما في النافلة فعدم التدارك في الفرض لم يستند إلى الدخول في الركوع، بل هو لمانع آخر ومثله غير مشمول لنصوص القضاء، لكون المدار فيها على عدم امكان التدارك المستند إلى الدخول في الركوع غير المنطبق على النافلة.
وعليه فلا دليل على وجوب القضاء في النافلة، بل الدليل قائم على العدم وهي صحيحة الحلبي المتقدمة المصرحة بالرجوع وعدم قادحية الدخول في الركوع. ومن ثم استشكل جمع منهم صاحب الجواهر في مشروعية القضاء فضلا عن وجوبه، وهو في محله.
(1) لاختصاص دليله بالفريضة في جميع الموجبات.
أما التكلم السهوي فعمدة المستند النص المتضمن لقول المصلي:
أقيموا صفوفكم. ومعلوم أن مورده بالجماعة، ولا جماعة في النافلة.
ومورد غيره من الروايات أيضا هو الفريضة كما لا يخفى على من لاحظها فلا مجال للتعدي عنها.
وأما السلام الزائد فعمدة الدليل فيه ما ورد فيمن سلم في الثالثة بدل الرابعة اشتباها وكون مورده الفريضة ظاهر جدا. وكذا ما ورد فيمن شك بين الأربع والخمس، ولم نقل بوجوبه لكل زيادة ونقيصة حتى يتصور في النافلة.
وأما التشهد المنسي فمورده التشهد الأول الذي هو مختص بالفريضة كما هو ظاهر، فليست عندنا رواية مطلقة ليتمسك بها في النافلة.
على أنك قد عرفت فيما سبق أن سجدة السهو ليست كالسجدة
وعليه فلا دليل على وجوب القضاء في النافلة، بل الدليل قائم على العدم وهي صحيحة الحلبي المتقدمة المصرحة بالرجوع وعدم قادحية الدخول في الركوع. ومن ثم استشكل جمع منهم صاحب الجواهر في مشروعية القضاء فضلا عن وجوبه، وهو في محله.
(1) لاختصاص دليله بالفريضة في جميع الموجبات.
أما التكلم السهوي فعمدة المستند النص المتضمن لقول المصلي:
أقيموا صفوفكم. ومعلوم أن مورده بالجماعة، ولا جماعة في النافلة.
ومورد غيره من الروايات أيضا هو الفريضة كما لا يخفى على من لاحظها فلا مجال للتعدي عنها.
وأما السلام الزائد فعمدة الدليل فيه ما ورد فيمن سلم في الثالثة بدل الرابعة اشتباها وكون مورده الفريضة ظاهر جدا. وكذا ما ورد فيمن شك بين الأربع والخمس، ولم نقل بوجوبه لكل زيادة ونقيصة حتى يتصور في النافلة.
وأما التشهد المنسي فمورده التشهد الأول الذي هو مختص بالفريضة كما هو ظاهر، فليست عندنا رواية مطلقة ليتمسك بها في النافلة.
على أنك قد عرفت فيما سبق أن سجدة السهو ليست كالسجدة