____________________
أما في النقص فإن كان محل التدارك باقيا رجع وتدارك من غير فرق بين الركن وغيره، كما لو شك في الركوع فبني على الوقوع فانكشف الخلاف قبل الدخول في السجدة الثانية، أو في التشهد فبان العدم قبل الدخول في الركوع، وإن لم يكن باقيا، فإن كان الناقص ركنا بطلت صلاته، وإلا قضاه إن كان مما يقضى كالسجدة الواحدة وأتى بسجدتي السهو إن كان مما فيه ذلك كالتشهد، ولا شئ عليه إن لم يكن منهما كالقراءة، إلا بناءا على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة.
وأما في الزيادة: فإن كان الزائد ركنا بطلت صلاته، وإلا وجبت عليه سجدتا السهو إن قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة، وإلا فلا شئ عليه. ففي جميع هذه الفروض يعمل بمقتضى ما ظهر.
والوجه في ذلك كله أن أدلة كثرة الشك غير ناظرة إلى الأحكام الواقعية ولا توجب تخصيصا فيها، بل هي تنظر إلى أدلة الشكوك التي هي أحكام ظاهرية وتوجب تخصيصها بغير كثير الشك. ومن المعلوم أن الحكم الظاهري مغيى بعدم انكشاف الخلاف. فمتى ظهر الحال وبان الخلاف، فحيث إن الأحكام الواقعية الثابتة بالعناوين الأولية باقية على حالها فلا مناص من العمل بمقتضاها والجري على طبقها الذي يختلف باختلاف الموارد حسبما فصلناه.
(1): - لظهور النصوص في وجوب المضي، وإن ترك الاعتناء هي الوظيفة الظاهرية التعيينية المقررة في ظرف الكثرة فلو اعتنى وأتى
وأما في الزيادة: فإن كان الزائد ركنا بطلت صلاته، وإلا وجبت عليه سجدتا السهو إن قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة، وإلا فلا شئ عليه. ففي جميع هذه الفروض يعمل بمقتضى ما ظهر.
والوجه في ذلك كله أن أدلة كثرة الشك غير ناظرة إلى الأحكام الواقعية ولا توجب تخصيصا فيها، بل هي تنظر إلى أدلة الشكوك التي هي أحكام ظاهرية وتوجب تخصيصها بغير كثير الشك. ومن المعلوم أن الحكم الظاهري مغيى بعدم انكشاف الخلاف. فمتى ظهر الحال وبان الخلاف، فحيث إن الأحكام الواقعية الثابتة بالعناوين الأولية باقية على حالها فلا مناص من العمل بمقتضاها والجري على طبقها الذي يختلف باختلاف الموارد حسبما فصلناه.
(1): - لظهور النصوص في وجوب المضي، وإن ترك الاعتناء هي الوظيفة الظاهرية التعيينية المقررة في ظرف الكثرة فلو اعتنى وأتى