____________________
الوشاء: " الإعادة في الركعتين الأوليين والسهو في الركعتين الأخيرتين " (1) ونحوها غيرها من الأخبار المصرحة بلزوم احراز الأوليين واليقين بهما.
فالمتلخص من هاتين الطائفتين بعد ضم بعضها إلى بعض أن الموضوع للصحة والبناء على الأكثر هو الشاك في الركعات ولم يكن شكه في الأوليين. وهذا يمكن احرازه في المقام بضميمة الوجدان إلى الأصل فإن المكلف شاك فعلا بين الثلاث والأربع وجدانا ولأجله يكون ما بيده رابعة بنائية كما ذكرنا، كما أنه حافظ فعلا للأوليين وجدانا أيضا فإنه محرز لهما بالفعل ولا شك فيهما بوجه وليس في البين عدا احتمال عروض المبطل سابقا أعني حدوث الشك السابق بين الثنتين والثلاث قبل الاكمال المستلزم لعدم حفظ الأوليين آنذاك وكونه ماضيا على الشك، وهو مدفوع ببركة الأصل ونتيجة ذلك هو الحكم بالصحة، فإن شكه الفعلي فيما عدا الأوليين وكونه حافظا لهما وجداني، ومضيه سابقا مع الشك فيهما الذي هو المبطل منفي بالأصل.
ولكن قد يقال: أن الشك الذي يحكم معه بالصحة والتدارك بركعة الاحتياط هو خصوص الشك الحادث في الأخيرتين وبعد اكمال السجدتين فهذه الحصة الخاصة من الشك المتصفة بعنوان الحدوث والبعدية هي الموضوع للصحة. ومن المعلوم أن أصالة عدم حدوث الشك قبل الاكمال لا يجدي في اثبات هذا العنوان، فلا يمكن احرازه إلا على القول بالأصول المثبتة.
وربما يؤيد ذلك بناءا على اختلاف حكم الشك بين الثنتين والثلاث مع الثلاث والأربع كما مر بأن الشك الأول يلازم الثاني بعد الاتيان بركعة، فهو يرجع إليه دائما فلا يكون قسما آخر. ومعه كيف يمكن
فالمتلخص من هاتين الطائفتين بعد ضم بعضها إلى بعض أن الموضوع للصحة والبناء على الأكثر هو الشاك في الركعات ولم يكن شكه في الأوليين. وهذا يمكن احرازه في المقام بضميمة الوجدان إلى الأصل فإن المكلف شاك فعلا بين الثلاث والأربع وجدانا ولأجله يكون ما بيده رابعة بنائية كما ذكرنا، كما أنه حافظ فعلا للأوليين وجدانا أيضا فإنه محرز لهما بالفعل ولا شك فيهما بوجه وليس في البين عدا احتمال عروض المبطل سابقا أعني حدوث الشك السابق بين الثنتين والثلاث قبل الاكمال المستلزم لعدم حفظ الأوليين آنذاك وكونه ماضيا على الشك، وهو مدفوع ببركة الأصل ونتيجة ذلك هو الحكم بالصحة، فإن شكه الفعلي فيما عدا الأوليين وكونه حافظا لهما وجداني، ومضيه سابقا مع الشك فيهما الذي هو المبطل منفي بالأصل.
ولكن قد يقال: أن الشك الذي يحكم معه بالصحة والتدارك بركعة الاحتياط هو خصوص الشك الحادث في الأخيرتين وبعد اكمال السجدتين فهذه الحصة الخاصة من الشك المتصفة بعنوان الحدوث والبعدية هي الموضوع للصحة. ومن المعلوم أن أصالة عدم حدوث الشك قبل الاكمال لا يجدي في اثبات هذا العنوان، فلا يمكن احرازه إلا على القول بالأصول المثبتة.
وربما يؤيد ذلك بناءا على اختلاف حكم الشك بين الثنتين والثلاث مع الثلاث والأربع كما مر بأن الشك الأول يلازم الثاني بعد الاتيان بركعة، فهو يرجع إليه دائما فلا يكون قسما آخر. ومعه كيف يمكن