____________________
باعتبار أن امتناع التدارك يوجب صدق عنوان المضي حقيقة، فإنه يقال حينئذ من غير أية عناية أنه قد مضت صلاته بالمعنى الأعم من الصحيحة والفاسدة وتجاوز وتعدى عنها، فيحكم بصحتها بمقتضى قوله عليه السلام: فامضه كما هو، إذ لا قصور في شمول اطلاق النصوص لهذه الصورة أيضا كما لا يخفى.
والمقام من هذا القبيل، فإن الدخول في الركوع الذي هو ركن بمثابة ارتكاب المنافي المانع عن إمكان التدارك فشكه حينئذ في التشهد والتسليم شك بعد مضي الصلاة فلا يعتنى به بمقتضى قاعدة الفراغ، فإن الفراغ بعنوان وإن لم يكن محرزا إلا أنه لا اعتبار به كما عرفت، بل المدار على عنوان المضي المأخوذ في لسان الأدلة الذي لا ينبغي التأمل في صدقه وتحققه في المقام.
ومن الغريب جدا أن شيخنا الأستاذ (قده) مع التزامه بجريان قاعدة الفراغ في المثال المتقدم أعني الشك في التسليم بعد ارتكاب المنافي وافق في الحكم بإعادة المغرب في المقام فأنكر جريان القاعدة هنا مع عدم وضوح الفرق بين المقامين، فإن المسألتين من واد واحد. فإن قلنا بجريانها هناك لكفاية صدق المضي وعدم لزوم احراز الفراغ جرت هنا أيضا لعين المناط وإلا لم تجر في شئ منهما، فالتفكيك غير ظاهر الوجه (1). وقد عرفت أن الأظهر الكفاية فتجري في كلا المقامين.
فتحصل أن الأظهر صحة المغرب بقاعدة الفراغ، وليس عليه إلا استيناف العشاء كما عرفت.
والمقام من هذا القبيل، فإن الدخول في الركوع الذي هو ركن بمثابة ارتكاب المنافي المانع عن إمكان التدارك فشكه حينئذ في التشهد والتسليم شك بعد مضي الصلاة فلا يعتنى به بمقتضى قاعدة الفراغ، فإن الفراغ بعنوان وإن لم يكن محرزا إلا أنه لا اعتبار به كما عرفت، بل المدار على عنوان المضي المأخوذ في لسان الأدلة الذي لا ينبغي التأمل في صدقه وتحققه في المقام.
ومن الغريب جدا أن شيخنا الأستاذ (قده) مع التزامه بجريان قاعدة الفراغ في المثال المتقدم أعني الشك في التسليم بعد ارتكاب المنافي وافق في الحكم بإعادة المغرب في المقام فأنكر جريان القاعدة هنا مع عدم وضوح الفرق بين المقامين، فإن المسألتين من واد واحد. فإن قلنا بجريانها هناك لكفاية صدق المضي وعدم لزوم احراز الفراغ جرت هنا أيضا لعين المناط وإلا لم تجر في شئ منهما، فالتفكيك غير ظاهر الوجه (1). وقد عرفت أن الأظهر الكفاية فتجري في كلا المقامين.
فتحصل أن الأظهر صحة المغرب بقاعدة الفراغ، وليس عليه إلا استيناف العشاء كما عرفت.