____________________
لم يكن من شؤون السهو ليشمله النص، وإنما هو من ناحية طبع الأمر الأول بعد أن لم يمتثل بخلافه لدى الزيادة، فإنه حينئذ من ناحية السهو نفسه ولولاه لم يكن عليه شئ.
وهذا الوجه لا بأس به لولا ظهور السهو الوارد في الصحيحة في خصوص الشك في الركعات بقرينة اطلاقه عليه كثيرا في لسان الأخبار كما مرت الإشارة إليه، مثل قوله عليه السلام: لا سهو في الأولتين، لا سهو في المغرب، لا سهو في الجمعة، وهكذا.
فإن من الواضح أن المراد به فيها هو الشك في الركعات، وإلا فأحكام السهو من تدارك المنسي لدى الامكان أو البطلان أو القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك مشترك فيه بين عامة الصلوات وكافة الركعات، فيكون ذلك قرينة على أن المراد به في المقام أيضا هو الشك في الركعات دون المعنى الآخر المتبادر من لفظ السهو عند اطلاقه أو ما يعمه والشك، ولولا ذلك لكان الاستدلال بهذا الوجه جيدا.
(1): - لا ينبغي التأمل في أن المرا بالوجوب هنا ليس هو الوجوب النفسي، فإن غاية ما يستفاد من دليل القضاء على ما سبق في محله بقاء المنسي من السجود أو التشهد على جزئيته وإن تبدل محله وتأخر عن ظرفه. فالاتيان به تتميم للصلاة. ولا ريب في عدم وجوب اتمام النافلة وجواز رفع اليد عنها حتى اختيارا.
بل المراد الوجوب الشرطي وأن الشرط في صحة النافلة والاجتزاء بها هل هو قضاء المنسي وتداركه بعد الصلاة أو لا. والظاهر عدم
وهذا الوجه لا بأس به لولا ظهور السهو الوارد في الصحيحة في خصوص الشك في الركعات بقرينة اطلاقه عليه كثيرا في لسان الأخبار كما مرت الإشارة إليه، مثل قوله عليه السلام: لا سهو في الأولتين، لا سهو في المغرب، لا سهو في الجمعة، وهكذا.
فإن من الواضح أن المراد به فيها هو الشك في الركعات، وإلا فأحكام السهو من تدارك المنسي لدى الامكان أو البطلان أو القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك مشترك فيه بين عامة الصلوات وكافة الركعات، فيكون ذلك قرينة على أن المراد به في المقام أيضا هو الشك في الركعات دون المعنى الآخر المتبادر من لفظ السهو عند اطلاقه أو ما يعمه والشك، ولولا ذلك لكان الاستدلال بهذا الوجه جيدا.
(1): - لا ينبغي التأمل في أن المرا بالوجوب هنا ليس هو الوجوب النفسي، فإن غاية ما يستفاد من دليل القضاء على ما سبق في محله بقاء المنسي من السجود أو التشهد على جزئيته وإن تبدل محله وتأخر عن ظرفه. فالاتيان به تتميم للصلاة. ولا ريب في عدم وجوب اتمام النافلة وجواز رفع اليد عنها حتى اختيارا.
بل المراد الوجوب الشرطي وأن الشرط في صحة النافلة والاجتزاء بها هل هو قضاء المنسي وتداركه بعد الصلاة أو لا. والظاهر عدم