____________________
وقد تعرض الماتن (قده) لهذه المسألة في مواضع ثلاثة مع اختلاف نظره (قده) فيها، فاستظهر الاكتفاء بمطلق الغير في هذه المسألة، واستظهر خلافه في المسألة الخامسة والأربعين (1)، وتردد فيها في المسألة السابعة عشرة.
وكيفما كان فقد يقال بكفاية الدخول في مطلق الغير استنادا إلى الاطلاق في صحيحة زرارة المتقدمة.
وقد يقال باعتبار الغير المترتب. ويستدل له تارة بانصراف الغير الوارد في الأدلة إليه وأنه مقيد بحكم الانصراف بالدخول فيما لولا الشك لمضى فيه واسترسل في صلاته.
وفيه ما لا يخفى فإنه لا موجب للانصراف أصلا، والتقييد المزبور غير بين ولا مبين ولا شاهد عليه بوجه، فالاطلاق محكم.
وأخرى بما عن شيخنا الأستاذ (قده) من أن لازم العود لتدارك المنسي واتيان الجزء المترتب عود محل الشك ووقوعه فيه، كما لو شك في السجدة الثانية من الركعة الثانية بعد ما دخل في القيام سهوا قبل أن يتشهد فإنه محكوم بالعود لتدارك التشهد، وبعد ما عاد يعود محل الشك لا محالة.
وفيه أيضا ما لا يخفى. فإنه بالعود لا يتصف الشك بعروضه في المحل، إذ الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، ومن الواضح أن هذا هو
وكيفما كان فقد يقال بكفاية الدخول في مطلق الغير استنادا إلى الاطلاق في صحيحة زرارة المتقدمة.
وقد يقال باعتبار الغير المترتب. ويستدل له تارة بانصراف الغير الوارد في الأدلة إليه وأنه مقيد بحكم الانصراف بالدخول فيما لولا الشك لمضى فيه واسترسل في صلاته.
وفيه ما لا يخفى فإنه لا موجب للانصراف أصلا، والتقييد المزبور غير بين ولا مبين ولا شاهد عليه بوجه، فالاطلاق محكم.
وأخرى بما عن شيخنا الأستاذ (قده) من أن لازم العود لتدارك المنسي واتيان الجزء المترتب عود محل الشك ووقوعه فيه، كما لو شك في السجدة الثانية من الركعة الثانية بعد ما دخل في القيام سهوا قبل أن يتشهد فإنه محكوم بالعود لتدارك التشهد، وبعد ما عاد يعود محل الشك لا محالة.
وفيه أيضا ما لا يخفى. فإنه بالعود لا يتصف الشك بعروضه في المحل، إذ الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، ومن الواضح أن هذا هو