____________________
نعم مورد الاطلاق - كما عرفت تطابق العملين واتحاد الصادر من كل من الإمام والمأموم وتساويهما من حيث النقص والزيادة، بحيث إن كلا منهما يعلم لدى شكه بين الثلاث والأربع - مثلا بأن ما في يده لو كانت الثالثة فكذا ما في يد الآخر، ولو كانت الرابعة فكذلك وهكذا في الشك في الأفعال، فيكون في مثله حفظ أحدهما طريقا إلى الآخر، باعتبار أن الشارع كأنه يرى أن المجموع عمل واحد صادر من شخصين ولأجله ألغي الشك من أحدهما واكتفى بضبط الآخر.
أما مع احتمال الاختلاف فضلا عن القطع به ما لم يكن مقدار السبق المقطوع معلوما - فلا رجوع حتى في الشك في الركعات كالمأموم المسبوق، فضلا عن الأفعال كما لو احتمل تخلفه عن الإمام في إحدى السجدتين غفلة، وأنه بقي في الأولى مستمرا إلى أن دخل الإمام في الثانية، لعدم الطريقية حينئذ.
ولازم ذلك اختصاص الرجوع وعدم الاعتناء بالشك بما إذا كان الشك عائدا إلى نفس الصلاة التي هي مورد الائتمام والمتابعة، دون ما هو خارج عنها كالشك في الوضوء، مثلا، أو في ساير الشرائط والموانع، فإن اللازم الاعتناء بالشك حينئذ لخروج ذلك عن مورد التبعية وعدم كونه من شؤون الإمامة والمأمومية، فلا يكون الحفظ من أحدهما في مثله طريقا إلى احراز عمل الآخر فلا يشمله الاطلاق كما هو ظاهر. وهذا كله مستفاد من نفس الصحيحة حسبما عرفت.
(1): - كل ذلك للاطلاق في صحيحة حفص كما سبق، وإلا
أما مع احتمال الاختلاف فضلا عن القطع به ما لم يكن مقدار السبق المقطوع معلوما - فلا رجوع حتى في الشك في الركعات كالمأموم المسبوق، فضلا عن الأفعال كما لو احتمل تخلفه عن الإمام في إحدى السجدتين غفلة، وأنه بقي في الأولى مستمرا إلى أن دخل الإمام في الثانية، لعدم الطريقية حينئذ.
ولازم ذلك اختصاص الرجوع وعدم الاعتناء بالشك بما إذا كان الشك عائدا إلى نفس الصلاة التي هي مورد الائتمام والمتابعة، دون ما هو خارج عنها كالشك في الوضوء، مثلا، أو في ساير الشرائط والموانع، فإن اللازم الاعتناء بالشك حينئذ لخروج ذلك عن مورد التبعية وعدم كونه من شؤون الإمامة والمأمومية، فلا يكون الحفظ من أحدهما في مثله طريقا إلى احراز عمل الآخر فلا يشمله الاطلاق كما هو ظاهر. وهذا كله مستفاد من نفس الصحيحة حسبما عرفت.
(1): - كل ذلك للاطلاق في صحيحة حفص كما سبق، وإلا