____________________
ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم (1).
إذ مضافا إلى ضعفها بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني محمولة على دفع ما قد يستشعر من عطف السجدتين على الركعتين من كونهما بمثابة ركعة من قيام في عدم الخروج عنها بالتسليم والاحتياج إلى التتميم وهذا لا ينافي كونهما في الفضل نصف صلاة القائم والاحتياج إلى التضعيف كما نبه عليه المحقق الهمداني (2).
ولكن التقييد حينئذ بقوله لكم غير واضح إلا أن يقال بأن المراد الاحتساب تماما بالنسبة إلى بعض خواص المؤمنين تفضلا عليهم وكيفما كان فالأمر عين؟ بعد ضعف السند.
(1) لصحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتهما واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم (3).
ولا يبعد أن تكون العبرة بحسب المتفاهم العرفي بحصول الركوع عن قيام مع تتميم ما بيده من القراءة حال القيام، فيشمل الحكم ما لو اقتصر على قراءة الفاتحة، أو أتى بسور عديدة، بل حتى مثل صلاة
إذ مضافا إلى ضعفها بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني محمولة على دفع ما قد يستشعر من عطف السجدتين على الركعتين من كونهما بمثابة ركعة من قيام في عدم الخروج عنها بالتسليم والاحتياج إلى التتميم وهذا لا ينافي كونهما في الفضل نصف صلاة القائم والاحتياج إلى التضعيف كما نبه عليه المحقق الهمداني (2).
ولكن التقييد حينئذ بقوله لكم غير واضح إلا أن يقال بأن المراد الاحتساب تماما بالنسبة إلى بعض خواص المؤمنين تفضلا عليهم وكيفما كان فالأمر عين؟ بعد ضعف السند.
(1) لصحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتهما واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم (3).
ولا يبعد أن تكون العبرة بحسب المتفاهم العرفي بحصول الركوع عن قيام مع تتميم ما بيده من القراءة حال القيام، فيشمل الحكم ما لو اقتصر على قراءة الفاتحة، أو أتى بسور عديدة، بل حتى مثل صلاة