كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٧ - الصفحة ٣٦١
وخصوص بعض النصوص (1) (مسألة 6): لو سهى عن بعض التسبيحات أو كلها في محل فتذكر في المحل الآخر يأتي به (2) مضافا إلى وظيفته وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة قضاء بعدها (3).
(مسألة 7): الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها (4).
____________________
كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (1).
(1) كخبر رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا (ع) أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح (2).
(2) لقوله (ع) في التوقيع المروي عن الاحتجاج: (إذا سهى في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) (3).
(3) كما هو مقتضي الاطلاق في التوقيع المتقدم.
(4) أخذا بالاطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور أدلة التسبيحات عن اثبات العوضية والاكتفاء بها عنه، بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر (4) هذا مضافا إلى

(1) الوسائل: باب 3 من أبواب القنوت ح 1.
(2) الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة جعفر ح 3.
(3) الوسائل: باب 9 من أبواب صلاة جعفر ح 1.
(4) ج 12 ص 204.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 365 366 367 ... » »»
الفهرست