(مسألة 7): الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود بل يأتي به أيضا قبلها أو بعدها (4).
____________________
كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (1).
(1) كخبر رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا (ع) أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح (2).
(2) لقوله (ع) في التوقيع المروي عن الاحتجاج: (إذا سهى في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) (3).
(3) كما هو مقتضي الاطلاق في التوقيع المتقدم.
(4) أخذا بالاطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور أدلة التسبيحات عن اثبات العوضية والاكتفاء بها عنه، بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر (4) هذا مضافا إلى
(1) كخبر رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا (ع) أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح (2).
(2) لقوله (ع) في التوقيع المروي عن الاحتجاج: (إذا سهى في حالة عن ذلك ثم ذكره في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) (3).
(3) كما هو مقتضي الاطلاق في التوقيع المتقدم.
(4) أخذا بالاطلاق في دليل اعتبار الذكر في الركوع والسجود بعد قصور أدلة التسبيحات عن اثبات العوضية والاكتفاء بها عنه، بل قد يظهر منها خلافه كما أوعز إليه في الجواهر (4) هذا مضافا إلى