____________________
الركعة الزائدة الفاسدة وبين الأجزاء الأصلية، فلا يمكن احراز المغرب تامة بوجه. فلا مناص من إعادتها بمقتضى قاعدة الاشتغال كما ذكرناه ثم الاتيان بالعشاء.
أقول: أما بطلان الصلاة التي بيده لعدم إمكان تصحيحها بوجه فما لا ينبغي الاشكال فيه كما ذكر. فلا مناص من استيناف العشاء.
وأما وجوب إعادة المغرب فالمشهور وإن كان ذلك حيث حكموا ببطلانها بالتقريب المتقدم، إلا أن الأظهر جواز تصحيحها استنادا إلى قاعدة الفراغ نظرا إلى أن الفراغ بعنوانه لم يرد في شئ من نصوص الباب (1) ليعترض بعدم احرازه في المقام بعد احتمال أن يكون ما بيده رابعة المغرب المستلزم لعدم الاتيان بالتشهد والتسليم، فلم يتحقق الفراغ وإنما الوارد فيها عنوان المضي كما في قوله عليه السلام: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) أو عنوان التجاوز كما في النصوص الأخر، وكما يصدق المضي والتجاوز الذي هو بمعنى التعدي عن الشئ بالتسليم والخروج عن الصلاة كذلك يتحقق بالدخول فيما لا يمكن معه التدارك على تقدير النقص إلا بإعادة العمل.
ولأجله ذكرنا في محله أنه لو رأى نفسه مرتكبا لشئ من المنافيات كالحدث والاستدبار وعندئذ شك في صحة صلاته لأجل الشك في التسليم أو فيه وفي التشهد بل ومع السجود فإنه يبني على الصحة بقاعدة الفراغ
أقول: أما بطلان الصلاة التي بيده لعدم إمكان تصحيحها بوجه فما لا ينبغي الاشكال فيه كما ذكر. فلا مناص من استيناف العشاء.
وأما وجوب إعادة المغرب فالمشهور وإن كان ذلك حيث حكموا ببطلانها بالتقريب المتقدم، إلا أن الأظهر جواز تصحيحها استنادا إلى قاعدة الفراغ نظرا إلى أن الفراغ بعنوانه لم يرد في شئ من نصوص الباب (1) ليعترض بعدم احرازه في المقام بعد احتمال أن يكون ما بيده رابعة المغرب المستلزم لعدم الاتيان بالتشهد والتسليم، فلم يتحقق الفراغ وإنما الوارد فيها عنوان المضي كما في قوله عليه السلام: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) أو عنوان التجاوز كما في النصوص الأخر، وكما يصدق المضي والتجاوز الذي هو بمعنى التعدي عن الشئ بالتسليم والخروج عن الصلاة كذلك يتحقق بالدخول فيما لا يمكن معه التدارك على تقدير النقص إلا بإعادة العمل.
ولأجله ذكرنا في محله أنه لو رأى نفسه مرتكبا لشئ من المنافيات كالحدث والاستدبار وعندئذ شك في صحة صلاته لأجل الشك في التسليم أو فيه وفي التشهد بل ومع السجود فإنه يبني على الصحة بقاعدة الفراغ